پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص94

فالحكم بطلان الصلوة لان الامر بالمطلق امر بالمهية واثبات الوجوب التخييري الموجب للصحة لكل فرد منها انما هو بواسطة اصالة عدم اشتراط كونها في ضمن فرد خاص وهذا الاصل لا يبقى مع النهى العام عن جميع افراد الغصب لانه يزول به لامتناع اجتماع الامر والنهى فيكون المأمور به مشروطا بكونه في ضمن غير المغصوب فلا يكون المتحقق في ضمن المغصوب مامورا به فيكون باطلا ويدل عليه ايضا فهم العرف من ذلك اختصاص المأمور به بغير المنهى عنه وان كانا عامين نحو يجب عليك جميع افراد الصلوة ولا تغصب أو اكرم العلماء ولا تكرم البصريين فلما كان دلالة الامر على جميع الافراد بالدلالة العمومية اللفظية كدلالةالنهى فلا مرجح لزوال احدهما بالاخر ولا يفهم عرفا تخصيص احدهما معينا بل يحصل التعارض في مورد الاجتماع ولما كان الحكم عند التعارض وعدم المرجح التخيير فالحكم هو التخيير وصحة المأمور به لو اختار الامر الا ان يكون لاحدهما مرجح من المرجحات التى يرجع إليها عند التعارض فيتعين أو انتفى التخيير بدليل اخر كاجماع فيرجع الى الاصل فيهما لعدم مناص اخر ولازمه بطلان المأمور به لانه مقتضى الاصل وكذا الحكم عند من لا يقول بالتخيير عند التعارض بل يتوقف أو يحكم بالتساقط والرجوع الى الاصل وان كان المأمور به مطلقا والمنتهى عنه خاصا نحو اكرم العالم ولا تكرم هذا العالم أو هذا البصري وكان عالما ونحو صل ولا تكن في هذا المكان المغصوب فالحكم البطلان لو امتثل في ضمن المنهى عنه لمثل ما مر في الاول بعينه ولو كان المأمور به عاما والمنهى عنه خاصا نحو اكرم العلماء ولا تكرم هذا البصري وكان عالما فالحكم البطلان ايضا لوجوب تقديم الخاص على العام ولو كان المأمور به خاصا والمنهى عنه عاما نحو اكرم هذا العالم لو كان بصريا و لا تكرم العلماء اولا تكرم البصريين أو صل في هذا المكان ولا تغصب فالحكم الصحة لما مر من وجوب تقديم الخاص ولو كانا حاصين ؟ فحكمهما كالثاني بلا تفاوت ثم خصوصية المأمور به تارة يكون باللفظ كما مرو اخرى من جهة خارجية وان لم يكن اللفظ خاصا كما إذا قال اكرم العالم ولا تكرم البصري وانحصر العالم في البصري وهذا على قسمين لان الامر اما يعلم الانحصار اولا فان علم فحكمه حكم الخاص اللفظى والا فحكمه حكم المأمور به العالم أو المطلق ومثله خارج عما نحن فيه لان الكلام في اوامر الله سبحانه ولكن كون الخاص بواسطةالانحصار مثل الخاص اللفظى انما هو إذا كان المأمور شخصا واحدا في وقت معين واحد أو كان الانحصار متحققا في جميع اوقات الامر لجميع المأمورين اما لو كان للمأمور به اطلاقا من حيث الوقت أو الشخص أو هما فحكمه حكم التقدير الاول ولو كان للمأمور به عموما من حيث الوقت نحو اكرم العالم في كل اول شهر واتفق الانحصار في اول شهر واحد في البصري أو من حيث المأمورين نحو اكرموا العالم خطابا لجماعة واتفق الانحصار لبعضهم أو من الحيثيتين معا فاتفق الانحصار للجميع في بعض الاوقات أو في جميع الاوقات لبعضهم أو في البعض للبعض فليس كذلك بل هو من قبيل تعارض العامين وحكمه كالثاني بعينه ومن هذا القبيل قوله صل ولا تغصب مع انحصار المكان لشخص في المكان المغصوب لعموم المكلفين والاوقات نعم لو كان دليل العموم في الوقت أو الشخص غير