عوائد الایام-ج1-ص93
وقرائة ان انزلناه الف مرة ليلة القدر وغير ذلك نعم لو امن بمطلق أو عام بالعموم الافرادى وتعذر الاتيان بالجميع يجب الاتيان بما امكن اجماعا والسر فيه كون كل واحد واحد من الافراد مناطا للحكم ومتعلقا للاثبات و النفى بنفسه من غير كونه كذلك تبعا وان كان فهم ذلك بالدلالة الالتزامية التبعية ولكنه غير تعلق الحكم تبعا الذى هو المانع من جريان الاستصحاب وكذا الكلام فيما إذا ورد استحباب امور عديدة أو وجوبها في فعل واحد كاستحباب كل من الاستغفار والعفو والدعآء للاخوان في الوتر ولا يسقط احدها بسقوط الباقين لان كلا منها مستحب مستقبل ولم يثبت ارتباط البعض بالبعض ومن هذا القبيل ما لو امر باشيآء بالعطف كقوله اعط زيدا وعمرا وبكرا فان الاصل عدمتوقف البعض على البعض بخلاف الامر بالعفو ثلثمائة مرة فانه لم يعلم استحباب المائة المنفردة وكذا ثمان ركعات نوافل الظهر واربع المغرب وثمان التهجد فالاصل في الكل عدم مشروعية البعض إذا تعذر الجميع الا مع الدليل ومن يقول بثبوت الحكم للاجزآء حينئذ ؟ يقول بمشروعيته مطلقا بل منهم من تعدى الى الاجزاء العقلية ايضا فلو امر باعطآء الفرس وتعذر يجب حيوان اخر لامتثال الامر بالجنس وهو ضعيف جدا لان الاجزاء العقلية متحدة في الخارج وليست من الاجزاء عرفا والتعدد انما هو في ظرف تحليل العقل بل قد يتوهم التعدي الى الاوصاف والامكنة والازمنة ايضا فلو امر بصلوة ركعتين في المسجد وتعذر الصلوة يجب دخول المسجد وهو اضعف عائدة لا شك ان الاكراه ينفى تحريم المحرمات في الجملة ولا غرض لنا هنا بتحقق قدر الاكراه وموارد نفيه التحريم بل المقصود انه إذا اكره على احد المحرمين فلا ريب في تحريم ارتكابهما معا فهل يعصى بارتكاب احدهما معينا أي منهما كان لكون ارتكابه بخصوصه بالاختيار ام لا التحقيق هو الثاني لان الاحتمالات المتصورة اربعة تحريمهما معا ووجوب تركهما وعدم تحريمهما كذلك تحريم واحد معين من حيث هو دون الاخر تحريم واحد لا على التعيين وذلك لانه اما يجوز فعلهما اولا وعلى الثاني اما يجوز فعل واحد اولا وعلى الاول اما يجوز فعل واحد معين اولا على التعيين الاول هو الثاني والثانى هو الثالث والثالث هو الرابع والرابع هو الاول الاول باطل لان ما ما يدل على انتفاء التحريم مع الاكراه على واحد معين من انتفاء الضرر والضرار وغيره يجرى فيهما ايضا وكذا الثاني لعدم دليل على انتفاء تحريمهما والثالث مستلزم للترجيح بلا مرجح فلم يبق الا الرابع وهو المطلوبهذا إذا لم يكن لاحدهما مرجح والا فتعين هو ومن هذا القبيل ما لو كان احدهما مقدما على الاخر في الوجود كان يكره على افطار اليوم أو غدا فتعين الغد لانه لا اكراه اليوم فلا موجب للافطار عائدة من القواعد المتفقة عليها بين الامامية والعدلية امتناع اجتماع الامر والنهى ويرتبون عليه بطلان كثير من العبادات والمعاملات بناء على اقتضاء النهى للفساد وقد يشتبه مقام البطلان وعدمه وبيانه من الامور المهمة فنقول ومن الله التوفيق ان الامر والنهى المجتمعين في مادة لا يخلو اما يكون المأمور به مطلقا أو عاما أو خاصا وعلى التقادير اما يكون المنهى عنه عاما أو خاصا فهذه ستة اقسام واما المنهى عنه المطلق فهو ايضا عام لان النهى عن المهية نهى عن جميع افرادها فان كان الامر مطلقا والنهى عاما نحو صل ولا تغصب