پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص92

ومنه يظهر عدم تمامية هذا الاصل ولذا ذهب جماعة منهم صاحب المدارك والمحقق الخوانسارى الى سقوط التكليف بما بقى من الاجزاء لان وجوب الاتيان بالاجزاء الممكنة أو استحبابه خلاف الاصل و الامر بالكل لا يستلزم الامر بالاجزاء الا تبعا وإذا انتفى المتبوع انتفى التابع وخالف فيه جمع اخر بل نسب الى الاكثر فقالوا بوجوب الاتيان في الواجب واستحبابه في المستحب واستدلوا عليه بالاخبار المتقدمة وقد عرفت عدم دلالتها وقد يستدل ايضا بالاستصحاب كما اشار إليه الفاضلان والشهيدان وغيرهما في مسألة وضوء الاقطع قالوا غسل الجميع واجب بتقدير وجوده وذلك يستلزم وجوب غسل كل عضو فلا يسقط بعضه بفقدان البعض وقد يستدل ايضا بالاستقراء في موارد الاحكام الشرعية فانه يكشف عن اعتناء الشارع بالاتيان بما يتمكن من الاجزاء وعدم رضائه بسقوط التكليف به بمجرد سقوط التكليف بالمجموع ويضعف الاول اولا بانه موقوف على تحقق التكليف السابق بالكل وهو ممنوع لعلم الامر بتعدده وانتفاء شرطه وهو مانع عن التكليف كما حققفي محله فلا تكليف بالكل وإذا لم يكلف بالكل لم يتحقق لباقي الاجزاء ايضا تكليف حتى يستصحب وثانيا بانه لو سلم التكليف بالكل وارتفاعه بالتعذر ولكن التكليف بالاجزاء لم يكن تكليفا مستقلا حتى يصح استصحابه بل تكليف تبعى لتكليف الكل فإذا ارتفع المتبوع امتنع بقاء التابع فان المكلف به هو الجزء بشرط الجزئية وهذا غير ممكن البقآء فلا يستصحب والى هذا اشار المحقق الخوانسارى في مسألة الاقطع حيث قال الاستصحاب في مثل هذا الموضع مما لا يمكن اجرائه لان الحكم السابق هو الامر بغسل المجموع من حيث هو مجموع وهو امر واحد وليس اوامر متعددة بكل جزء منه ولما لم يبق متعلقه ها هنا فسقط التكليف به فلابد في غسل الجزء الباقي من تكليف على حدة انتهى و يضعف الثاني بمنع كشف الاستقراء عن ذلك فان ثبوت امر الشارع بالاتيان بالاجزاء ليس الا في موارد قليلة لا يثبت منها شئ سلمنا ولكن الحاصل منه ليس غير الظن الذى ليس بحجة فهذا الاصل مما لا اصل له ولا يحكم بثبوت الحكم الثابت للكل للجزء بعد تعذر الكل الا في موضع دل دليل خارجي على الثبوت أو ظهر من حال الامر بالقرينة ارادة ذلك وبالجملة علم ثبوت الحكم للجزء بنفسه ايضا مع قطع النظر عن كونه جزء كوجوب ستر العورة عن الناظر فانه علم حرمة نظره الى كل جزء منها ووجوب ستره منه فلو تعذر ستر بعض جسد المرءة عن الناظر دون بعض وجب لحرمة النظر الى كل جزء منه بخصوصه بل يمكن ان يقال انه يصدق العورة على كل جزء وعلى الكل فهو مطلق بالنسبة الىوالكل من افرادها وان كان المجموع ايضا فردا كالماء فكل حكم متعلق بالعورة يتعلق بكل فرد مستقلا فلا يسقط بسقوط الحكم عن الجميع ومنه يظهر وجوب ستر ما امكن من العورة في الصلوة ايضا بخلاف غسل بعض اعضاء الوضوء إذا لم يتمكن من غسل الجميع أو الاستنشاق باحد المنخرين إذا لم يتمكن بهما ان قلنا انه جذب الماء من المنخرين أو احياء بعض ليلة امر باحياء جميعها أو قرائة بعض من الدعاء الذى ورد قرائته ومثل ذلك صوم ايام من كل شهر وايام البيض وعمل ام داود وتسبيح الزهراء واللعن والسلام في العاشوراء والذكر عند طلوع الشمس وغروبها وقرائة خمسين اية في كل يوم وقرائة القدر سبعا على القبر والاستغفار وقول العفو في الوتر