پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص91

كما صرح به بعضهم لا يتعدى الا بالباء فلا بد من اضمار لفظة الباء مزيدة على لفظة ما وجميع تلك الامور مخالفة للاصل فلو لم يجب ترجيح الفاقد لها على المتضمن لها فلا اقل من التوقف المسقط للاستدلال واما جعل المفاد على التقديرين الاخيرين تأكيدا فهو غير صحيح بل يكون الغرض حينئذ بيان اشتراط التكليف بالقدرة والاستطاعة وهو حكم شرعى وليس فيه تأكيد لمدلول الصيغة اصلا وتوهم كونه تأكيدا لما علم من الادلة النقلية الاخر النافية للتكليف بما لا يطاق فاسد جدا إذا لم يعلم تقدم ساير الادلة على ذلك حتى يكون ذلك تأكيدا لها مع ان المكلفين غير محصورين عددا فيمكن ان يكون كل في مقام بيان الحكم لبعضهم واما لزوم كونه تأكيدا لما علم بالعقل حيث انه يحكم بقبح تكليف ما لا يطاق ففيه انه انما هو إذا كان ذلك من العقليات البديهية التى يحكم به عقل كل احد ومما ذكرنا ظهر عدم دلالة ذلك الحديث على ما استدلوا له بل وكذلك الثاني والثالث ايضا اما الثاني فظاهر لان لفظة البآء في قوله بالمعسور سببية ومعنى الحديث ان الحكم الثابت للميسور لا يسقط بسبب سقوط المعسور ولا كلام في ذلك فانه لا شك في ان سقوط حكم الشئ لا يوجب بنفسه سقوط الحكم الثابت لاخر فهذا الحديثلا يدل الا على عدم سقوط الحكم الثابت لا على ثبوت حكم للميسور فاللازم في كل ميسور ان يتكلم في ثبوت الحكم له مع قطع النظر عن ذلك الحديث فان كان ثابتا يحكم بثبوته له والا فلا فيلزمه ان الميسور الذى هو مأمور به بنفسه لا يسقط بالمأمور به الذى هو معسور وهو كذلك واما الاجزاء الواجب المركب فليست واجبة الا حال كونها اجزاء وبعد تعسر الكل يصير الاجزاء من هذه الحيثية ايضا متعسرة واما مع قطع النظر عن الحيثية فلا يثبت لها الوجوب اصلا حتى لا يسقط بمعسورية الكل واما الثالث فلان قوله لا يترك اخبار مستعمل في مقام الانشاء تجوز أو مثله لا يثبت الزايد عن المرجوحية دون الحرمة التى هي مقصود المستدلين مع انه لو قلنا بدلالته على الحرمة ايضا لزم اما حمله على مطلق مرجوحية الترك أو تخصيص الموصول بالواجبات ضرورة عدم حرمة ترك الباقي في المستحبات ولا يتعين احدهما فيسقط الاستدلال واولوية التخصيص من المجاز ممنوعة كما بينا في محلة ولزوم التخصيص بغير المباحات على التقديرين غير مفيد للتخصيص بالواجبات ايضا مع ان لنا منع كونه انشاء ايضا بل يمكن ان يكون اخبارا منه عليه السلام عن طريقة الناس بانهم إذا لم يدركوا جميع شئ لا يتركون الجميع بل هذا مقتضى اصالة الحقيقة والقول بعدم ترتب فائدة على ذلك الاخبار فاسد إذ لعله كان في مقام يترتب عليه فوائد كثيرة كما ترى انه يحتاج المتكلم في اثناء تكلمه الى الاخبار عن احوال الناس كثيرا ويترتب عليه فوائد عديدة هذا مع ان كون لفظ الكل حقيقة في الكل المجموعى خاصة أو مشتركا معنويا بينه وبين الافرادى غير معلوم بل يحتملكونه مشتركا لفظيا أو حقيقة في الثاني خاصة والمقيد للمستدل هو الاول إذ لا كلام في ان العام أو المطلق المتعذر الاتيان بجميع افراده يجب الاتيان بالباقي وانما الكلام في المركب وتمامية الاستدلال موقوفة على القطع بكون المراد بالكل هو المركب أي الكل المجموعى وهو غير معلوم فالاستدلال بشئ من تلك الاخبار الثلثة على اصالة وجوب ما تيسر من اجزاء المركب الواجب أو استحباب ما تيسر من المستحب بعد سقوط الكل غير تام