پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص87

الحال ان نفس المأمور به هو ذلك الشئ الاخر وان معنى قوله صل يعنى يجب عليك تلك الهيئات المخصوصة وان الواجب بالنذر هو الصلوة وهو باطلاقه شامل لمثل ذلك الشخص ويمكن له الامتثال فيجب عليه الفعل الا ان يكون دليل وجوب الفعل الاجماع كما لا يخفى فان قلت لا شك ان كل احد متعبد بظنه فالامر بصلوة الظهر مثلا امر بالاتيان بما ظن انه صلوة الظهر فإذا ظنها امرا اخر وراء الهيآت واتى بها فقد اتى بما امر به والاتيان بالمأمور به يقتضى الاجزاء قلت نعم يقتضى الاجزاء عن المأمور به بذلك الامر واما إذا تبين له انها الهيآت المخصوصة فالمتحصل له بعد ذلك الفهم امر آخر والوقت باق فيجب عليه الاتيان به والحاصل انه يفهم في الوقت ان الشارع قال افعل هذه الهيئات المخصوصة وهو باطلاقه شامل لمثل ذلك الشخص ولم يفعله بعد ويمكن له الفعل فيجب عليه (وفرق ذلك مع ما سبق ان هذا الفهم جعل الامر الاول امرا آخر واراه ؟ الامر السابق بخلاف فهم القيد صح) فان قلت لما كانت متعلقات التكاليف هي الامور المعلومة فمعنى صل افعل ما علمت انه صلوة سواء كان المعلوم هذه الهيئات المخصوصة أو غيرها وقد اتى بما علم ولا تكرار في الامر فلا يجب عليه شئ اخر قلت لا نسلم ان المعنى ذلك بل المعنى افعل الهيئات المخصوصة ان علمت انها صلوة وافعل غيرها ان علمته صلوة وهكذا والحاصل انه ليس هنا لفظ مطلق يوجب الاتيان بفرد منه الامتثال بل القدر المعلوم باعتبار اشتراط التكليف هو ما ذكرناه فإذا علم ان الصلوة هي الهيآت المخصوصة يجب فعلها ثانيا فان قلت نعلم انه ليس المطلوب هناك الا امر واحد قلنا معلومية ذلك ممنوعة وانما هي لغير مثل ذلك الشخص بل هناامران كما ذكرنا واما القسم السادس وهو الحاصل بموضوع اصل العبادة كمن اتى بشئ مكان صلوة الظهر غفلة أو نسيانا ثم تبين في الوقت خطاؤه ووجوب الاعادة عليه ودليله واضح مما سبق واما القسم السابع وهو الخاطى في موضوع الجزء أو الشرط فهو على قسمين احدهما ان يخطأ في مفهوم الجزء أو الشرط كمن ظن ان المراد بالمغرب غروب الشمس فصلى ثم تبين له مع بقاء الوقت ان مفهومه زوال الحمرة أو ظن ان القبلة ما بين المشرق والمغرب فصلى في العراق الى حوالى المشرق ثم ظهر له ان ذلك قبلة المتحير وقبلته تنحرف عن الجنوب الى المغرب كثيرا أو ظن ان ستر العورة يتحقق مع اللباس الحاكى ايضا ثم ظهر له انه ليس بساتر أو ظن ان السورة الواجبة في الصلوة صادقة على اية من السورة ايضا ثم ظهر له خطائه وثانيهما ان يخطا ؟ في مصداقه كمن علم ان المراد بالمغرب زوال الحمرة وظن حصوله بل حصوله وصلى ثم تبين خطائه أو علم ان القبلة الجهة المخصوصة للكعبة وظنها في سمت وصلى إليه ثم ظهر خطائه وهكذا فان كان من القسم الاول فالظاهر وجوب الفعل ثانيا مع بقاء الوقت ودليله يظهر مما مر في القسم الخامس فان قول الشارع صل حين المغرب عام يشمل لكل احد فإذا صلى اولا قبل زوال الحمرة يظن انه المغرب وتبين خلافه (خطائه) مع بقاء الوقت يعلم ان معناه صل حين زوال الحمرة وان شئت قلت معناه صل حين زوال الحمرة إذا علمت انه المغرب والوقت باق والدليل عام ولم يمتثله بذلك المعنى فيجب امتثالهوالمناقشة بكون كل احد متعبدا بظنه ظهر دفعها مما سبق في الخامس وان كان من القسم الثاني فالظاهر في بادى النظر الى ان الاصل عدم وجوب الفعل ثانيا إذ ليس هناك الا امر واحد هو الصلوة حين علمه بزوال