عوائد الایام-ج1-ص86
مثل قوله الوقت شرط في الصلوة أو القبلة واجبة مراعاتها فيها أو ستر العورة في الصلوة واجبة أو السورة واجبة فيها ونحو ذلك فان معناها وجوب هذه الامور على من يجب عليه الصلوة ووجوبها على مثل ذلكالشخص غير معلوم ولا يتوهم انه يصير المطاقات على هذا التقدير مقيدة يظهران معنى قوله صل الموجب للصلوة عليه اولا صل كذا وكذا فهذا الامر شامل باطلاقه لمثل ذلك الشخص لانا نمنع صيرورة المطلقات مقيدة بحسب المعنى بل القدر الثابت وجوب القيد ايضا اما ان معنى الصلوة والمراد منها ذلك فلا كما حققناه في بحث المطلق والمقيد من الاصول فالمراد من المطلق الامر بالمهية وقد امتثله ويظهر من دليل التقييد وجوب القيد ايضا ولكن لا مطلقا ؟ بل على من وجبت عليه الماهية ووجوبها على مثل هذا الشخص في حيز المنع فان قلت انه يفهم من دليل القيد وجوب المهية مع القيد فإذا انضم ذلك الفهم مع الامر بالمطلق يصير امرا اخر وراء الامر الاول ويكون في قوة قولك صل ساترا للعورة وذلك شامل لمثل ذلك الشخص قلنا لا نمنع ذلك بل المفهوم من دليل القيد مجرد وجوبه حين وجوب المهية و يكون المجموع في قوة قولك صل واستر عورتك مثلا في الصلوة التى تجب عليك والحاصل ان حصول تغيير في الامر بالمطلق ثم وانما يجب امر زايد على المطلق على من وجب عليه المطلق لا مطلقا والاظهر عدم وجوب الاعادة ما إذا كان دليل وجوب هذا الجزء أو الشرط وجزئيته وشرطيته أو دليل وجوب الاصل الاجماع انه واضح حينئذ عدم وجوب الفعل ثانيا لانه على ذلك التقدير يكون وجوب هذا الفعل مع ذلك الجزء أو الشرط بسبب الاجماع ولم يثبت الاجماع في حق مثل ذلك الشخص فهذا الوقت اقول هذا التفصيل انما يتم في الامر الزايدعن المهية وما يتوقف عليه صحتها واما قياما فلا لان الامر بالمهية امر بها مجتمعة الاجزاء والشرايط فإذا علمنا مثلا ان الصورة جزء للصلوة أو ستر العورة شرط لصحتها نعلم ان معنى قوله صل افعل الاركان المخصوصة مع السورة ساترا للعورة باى نحو ادى وجوب الصورة والستر فيكون الامر بالصلوة امرا بالاجزاء المنضمة مع السورة المقارنة مع السترو ذلك الامر يشمل مثل هذا الشخص الذى كلامنا فيه ايضا فيجب عليه الاعادة من غير فرق بين ان يكون دليل الوجوب الاجماع أو غيره نعم لو كان دليل الجزئية أو الشرطية الاجماع واختلف في حال الجهل فانه لا يتم حينئذ والحاصل ان الحكم بالاعادة انما هو في الجهل بما فرض شرطيته أو جزئيته قطعا أو اطلاقا لا فيما شك في شرطيته أو جزئيته واما القسم الرابع وهو الحاصل بالحكم الشرعي للجزء أو الشرط كمن لم يعلم وجوب السورة أو القبلة في الصلوة وصلى بدونهما ثم ظهر له الحال مع بقاء الوقت فهو ايضا كالقسم السابق و وجهه مما فرط ثم في هذه الاقسام الاربعة لو انعكس حال الخطآء أو الجهل بان ظن الوجوب واتى به ثم ظهر عدمه فلا اشكال في عدم وجوب شئ ثانيا الا إذا كان الجزء أو الشرط الزايد مما يبطل به العبادة واما القسم الخامس وهو الخاطى في موضوع اصل العبادة مع تبين الحال في الوقت كمن نذر شيئا وظن بدليل انه الصدقة واتى بها ثم تبين له انه اربع ركعات في يوم الجمعة والوقت باق أو من ظن ان صلوة الظهر امر اخر وراء هذا الهيئات المخصوصة بدليل واتى بها وظهر له الحال مع بقاء الوقت ولا شك في وجوب الفعل ثانيا في الوقت لان الطافى ؟ ثانى