عوائد الایام-ج1-ص84
عليه ان النفى حقيقة في نفى ما يدل عليه المثبت والظاهر ان مثبته أي يصلح بمعنى يجوز فمعنى نفيه انه لا يجوز وانما قلنا ان يصلح بمعنى يجوز لاستعماله فيه في الاخبار والاصل في الاستعمال الحقيقة إذا لم يعلم الاستعمال في غير المعنى الواحد كما فيما نحن فيه واما استعماله فيه في الاخبار فكثير جدا كصحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلح له ان يصيب الماء من فيه يغسل به الشئ يكون في ثوبه قال لا باس وروايته عنه ايضا قالسئلته عن بئر ماء وقع فيه زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين ايصلح الوضوء منها قال لا باس وموثقة عمار قال سئلته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه الخل أو كافح أو زيتون قال إذا غسل لا باس وعن الابريق يكون فيه خمر ايصلح ان يكون فيه ماء قال إذا غسل فلا باس ورواية على بن جعفر ايضا قال سئلته عن الرجل هل يصلح له ان يصلى على البرف المعلق بين نخلتين وفيها وسئلته عن فراش حرير ومثله من الديباج هل يصلح للرجل النوم عليه الى غير ذلك ومما يفسد كونه للكراهية ما ذكرنا من ان النفى حقيقة في نفى المثبت والمثبت باى معنى كان من المعاني المحتملة لا يثبت من نفيه الكراهة وتوهم الوضع الطارى للمنفى يدفعه الاصل مضافا الى انه وقع النفى كثيرا في جواب السؤال عن الاثبات فقال السائل هل يصلح ذلك فأجاب بقوله لا وليس هناك الانفى المعنى الثابت للمثبت ثم انه لا ينافى ما ذكرناه استعمال لفظ لا يصلح في الاخبار في ما يكره كثيرا لان الاستعمال اعم من الحقيقة واستعمال الموضوع للوجوب والحرمة كالامر والنهى في الندب والكراهة في الاخبار خارج عن حد الاحصاء وهذا ايضا من المؤيدات للمط ؟ فان استعمال اللفظ الموضوع للوجوب والحرمة في الندب والكراهة تجوزا شايع ذايع في الاخبار بخلاف عكسه فانه اما منتف أو نادر جدا عائدة الاتى بعبادة باجزآئها وشرايطها اما ياتي بها مع العلم أو الظن المعتبر مطابقا للواقع ولم يظهر خلافه الى اولا ولا كلام في الاول واما الثاني فاما ياتي بغير المطابق متعمدا فلا كلام فيه ايضا وفى فساد عبادته للنهى المقتضى للفساد بل وكذا ان اتفق مصادفته للواقع مع تعمده عدم المطابقة لما ذكر وفي حكمه الخاطى أو الجاهل المقصر الذى منه الشاك واما غير من ذكر فاما خاطى غير مقصر أو جاهل كذا أو غافل أو ناس ثم الخطآء أو الجهل أو الغفلة أو النسيان اما يتعلق باصل العبادة أو بجزئها أو بشرطها وعلى التقادير اما يتعلق باحكامها الشرعية أو بموضوعاتها وحاصل الاقسام اربعة وعشرون ولعدم فرق بين الجهل والغفلة والنسيان وكون مرجع الثلاثة امرا واحدا هو الجهل وكذا يتحد حكم الجزء و الشرط لكون الجزء في الحكم كالشرط يرجع الاقسام الى ثمانية ثم الكلام في تلك الاقسام اما في المؤاخذة والعذاب على تقدير وجوب العبادة اوفى الصحة والبطلان أو في القضاء خارج الوقت أو في الفعل والاعادة في الوقت اما الاولان فاستوفى الكلام فيهما في الاصول وما بسطناه في شرح تجريد الاصول وكتاب مناهج الاحكام وان الحق عدم العقاب والصحة وانما الكلام فيها في الاخيرين ولا كلام فيهما ايضا من جهة الدليل الخارجي بمعنى انه لا مانع من ان يوجد في بعض الموارد دليل خارجي على وجوب القضاء