عوائد الایام-ج1-ص79
ويكفيك في ثبوت الاجماع ما ترى من الاكثر في الموارد الخاصة كتاب الشهادات والروايات والاخبار فالاقوال من ذوى الايدى وذوى الاعمال في الطهارات والنجاسات والدعاوى والمنازعات والمطاعم و المشارب وغير ذلك انهم يختلفون في قبول الاقوال وتصحيح الافعال ويطلبون في الموارد الجزئية ادلة خاصة ويتكلمون فيها فان لم يجدوا يرجعون الى الاصل ولا يتمسكون بهذه القاعدة الا اقل قليل وبالجملة ثبوت الاجماع اما يكون بتصريح جماعة يحصل من اتفاقهم العلم بدخول المعصوم بهذه القاعدة الكلية ونحن لم نعثر على المصرح بها بحيث يوجب اشتهارها ايضا أو يكون بعمل الجميع في جميع الموارد الخاصة بمقتضاها بحيث يحصل العلم بالاجماع بسببه ولا شك ان العمل في بعض الموارد لادلة خاصة لا يفيد اجماعا على الكلية نعم قد يوجد في كلام بعض المتأخرين ما يستفاد منه كون هذه القاعدة الكلية متلقاة بالقبول والاكتفاء في الاستناد إليها بمجرد ذلك ليس الا مجرد التقليد واما الاستقراء فالمراد منه اما استقراء الاحكام الواردة في الاخبار عن الائمة الاطهار أو في كلمات العلماء الابرار وشئ منها لا يفيد في المقام لان تامه لم يتحقق وناقصه لو سلمنا كونه مفيدا فانما يفيد لو لم يعارضه خلافه في موارد خاصة اخرى ازيد مما يوافقه ومن علم ذلك علم ان المناط فيه هو حمل فعل المسلم أو قوله على الصحة والصدق دون شئ اخر والامران منتفيان في هذا المقام فان الاخبار الواردة في هذا المضمار مختلفة فالحكم في بعضها موافق لمقتضى تلك القاعدة وفى بعضهامخالف لكليتها وان وافق في الجملة وفى بعضها لا يوافقه اصلا كما لا يخفى على المتتبع في موارد النجاسات و والشهادات والمنازعات والدعاوى ونحوها ففى صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل جمال استكرى منه ابل وبعث معه زيت الى ارض فزعم ان بعض الزقاق انخرق فاهراق ما فيه فقال عليه السلام انه ان شآء اخذ الزيت و قال انه انخرق ولكنه لا يصدق الا ببينة عادلة يعنى ان الجمال يمكن ان ياخذ الزيت ويقول انخرق الزق فلا يصدق قوله الا مع البينة وهذا صريح في عدم حمل قوله على الصدق وفى موثقة سماعة قال مسئلته عن رجل تزوج امته أو تمتع بها فحدثه ثقه أو غير ثقة فقال ان هذه امراتى وليست لى بينة فقال ان كان ثقة فلا يقربها وان كان غير ثقة فلا يقبل منه وهذا مخالفا كلية القاعدة وكذا موثقة عمارة موسى عن ابى عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل ياتي بالشراب فيقول هذا مطبوخ على الثلث فقال زمان مسلما ورعا مامونا فلا باس ان يشرب الى غير ذلك ويكفيك في عدم الكلية ما ترى من اشتراطهم في الشهادة العدالة والتعدد وانضمام الحلف والاكتفاء في سقوط الدعوى عن ورثة الميت بيمين نفى العلم والحكم بسقوطها مع عدم دعوى العلم على الوارث وبلزوم الحلف فيما يدعيه احد مما هو موقوف على قصده ونحو ذلك ولا يعلم في الموارد التى يكون الحكم فيها موافقا للقاعدة انه لاجل ما يقتضيه تلك القاعدة بل لعلة انما هو لخصوص المورد أو علة اخرى كما هو الظاهر ؟ من التخصيص بالخمسة في مرسلة يونس عن ابى عبد الله عليه السلام قال خمسةعلى الناس ان ياخذوا فيها بظاهر الحال الولايات والتناكح والمواريث والذبايح والشهادات فإذا