عوائد الایام-ج1-ص53
للشرط الفاسد إذا صدر من شخص فالظاهر ان الاثر الذى فسد انشائه منه هو المركب من التزام هذا الشرط الفاسد فيفسد بفساد جزئه وقصد الجزء الصحيح في ضمنه غير كاف لان قصد الكل لا يكفى في قصد الجزء فإذا لم يكن الجزء مقصودا منفردا لم يترتب عليه حكم ولولا ظهوره فغيره ايضا أي انشآء الاثر المجرد عن هذا الالتزام غير ظاهر والاصل يقتضى عدم ترتب الاثر فقصد انشاء الاثر الصحيح الذى هو المتوقف عليه في الصحة غير معلوم وظهور الهيئة التركيبية للصيغة وهىفي قصد الاثر الصحيح وهو المجرد من التزام هذا الشرط غير ظاهر ان لم يكن في خلافه ظاهرا فتحقق السبب لحصول الاثر غير ثابت فيكون العقد فاسدا لاصالة عدم ترتب الاثر بل لا يبعد الحكم بالفساد وان علم قصد انشآء الاثر المجرد من التزام هذا الشرط لان تلك الهيئة ظاهرة في قصد انشآء المركب وكون مثلها مؤثرة في حصول جزء المركب بمجرد قصده غير معلوم كما ياتي الاشارة إليه في العائدة الاتية انشاء الله ثم ان هذا الذى ذكرنا هو الاصل والقاعدة وقد يتخلف من جهة الدليل الخارجي فهو يجعل ذلك العقد المتضمن للشرط الفاسد سببا للاثر الصحيح من غير اعتناء الى لزوم قصد ذلك الاثر والله سبحانه هو العالم بحقايق احكامه وشرايعه عائدة من القواعد المتداولة في السنة الفقهاء قولهم العقود تابعة للقصود وتحقيق الكلام فيها انه لاشك ان الاصل عدم جميع الاحكام الشرعية حتى يثبت من الشارع طلبية كانت أو تخييرية أو وضعية ولا ريب ايضا ان ترتب كل اثر على أي عقد كان مخالف للاصل لا يحكم به الا مع الثبوت من الشارع وهناك عقود وايقاعات لازمة وجايزة لفظية وفعلية كالمعاطات في البيع على القول بلزومها ثبت بالادلة الشرعية ترتب اثار واحكام عليها ولكن تلك الاثار احكام انشائيةلا يترتب عليها الا مع قصد الانشاء منها وهذا القصد معتبر في تلك العقود والايقاعات اجماعا وبمقتضى الاصل إذ لم يثبت اثر عليها بدون ذلك القصد والاصل عدم الترتب فلو صدرت بلا قصد أو مع قصد الاخبار أو قصد اخر لا يترتب اثر عليها قطعا والمراد من قصد الانشاء قصد انشآء الاثر المطلوب فترتب الاثر على تلك العقود والايقاعات موقوف على قصد انشآء الاثر منها ولابد في ترتب الاثر من قصد انشآء الاثر الذى رتبه الشارع عليها فلو قصد انشآء اثر اخر كنقل الملك من عقد النكاح أو الطلاق منه لا يثمر ثمرا بالاصل المتقدم والاجماع فقصد انشآء الاثر المترتب عليه شرعا مما لابد منه في ترتب الاثر مضافا الى قصد مورد الاثر من الزوجة المعينة والزوج المعين في النكاح والمشترى والبايع والثمن والمثمن في البيع وهكذا ثم كل اثر يترتب على عقد أو ايقاع يتصور له انواع مختلفة وشئون متشتتة واعتبارات مختلفة كما ان نقل الملك الذى هو اثر البيع يكون لازما ومتزلزلا منجزا ومعلقا على شرط بلا عوض وبازاء عوض مطلقا أو مقيدا بمدة نقل ملك شئ بلا انضمامه مع غيره ومع ضم نقل الغير ايضا الى غير ذلك ثم لكل نوع وجوه كما ان المتزلزل يكون من الطرفين أو من طرف وبازاء عوض يكون بازاء هذا العوض وهذا العوض وهكذا وكذا النكاح يتصور فيه جميع هذه الاقسام وغيرها ولما كان الاصل عدم ترتب شئ من الاثار على عقد أو ايقاع الا مع دليل فاللازم الاقتصار في انواع الاثار ووجوهها على ما ثبت ترتبهما لم يثبت فيحكم بعدم ترتبه مثلا لم يثبت جواز البيع المقيد بمدة معينة فيحكم بعدم ترتب نقل الملك الى مدة خاصة على عقد البيع فلو قصده يكون البيع باطلا وكذا البيع بلا عوض أو النكاح الدائم بعوض وكذا الاثر المعلق نعم قد يكون