پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص52

هو عوض اما لو قال بعتك بمائة دينار الى سنة بشرط انه ان حدث كذا في خلال السنة وهبت لى خمسين دينارا منها أو اسقطتها لم يوجب الجهل في العوض لان العوض هو المائة والشرط هبة بعضها أو اسقاطه وذلك لا يوجب جهل العوض ولو قال بعتك بمائة مؤجلا الى سنة وشرطت انه ان حدث كذا كان الثمن معجلا عنده جاء الجهل في العوض و لو قال بعتك بمائة مؤجلا الى سنة بشرط انه ان حدث كذا اعطيتك الثمن عنده لم يدخل الجهل في العوض مع ان شرط كون الثمن خمسين دينارا أو كونه معجلا مناف لمقتضى العقد ايضا ولو منع كون العقد المتضمن لذلك الشرط مقتضيا لكون الثمن مائة أو مؤجلا يصير الجهل به واضحا ومن ذلك يظهر فساد هذا الشرط ولو قلنا بان الثمن هو الاول والشرط الثاني وان اوجب التغيير فيه ولكنه من جهة الشرط والثمن الذى هو حقيقة في المعين لم يحصل التغيير فيه ومن امثلة الشرط الموجب لجهل العوض بعتك بمائة تومان مؤجلا الى سنة وشرطت كون التومان برايج وقت الاداء ثم لا يخفى ان ما ذكرناه من عدم الاعتداد بالشروط المذكورة ووجوب الوفاء بغيرها انما هو من باب تأصيل الاصل وتاسيس القاعدة فيجب بناء العمل عليه حتى يدلعلى خلافه في الموارد الجزئية فقد يدل دليل على وجوب الوفاء بشرط مع كونه مخالفا لبعض ما ينافى عموم كتاب أو سنة أو اطلاقه وحينئذ يكون هذا الدليل مخصصا لعموم الا شرط خالف الكتاب أو السنة بل بعده وجود الدليل على الاعتداد بهذا الشرط لا يكون مخالفا للكتاب والسنة ويكون هذا الدليل مختصا لعموم الكتاب والسنة المنافى لذلك الشرط مثلا دل عموم البيعان بالخيار ما لم يفترقا على ثبوت الخيار لكل بيعين فشرط عدم الخيار مناف لعمومه وإذا دل دليل على سقوط الخيار باشتراط سقوطه يدل ذلك الدليل على اختصاص البيعين بغير المشترطين فلا يكون الشرط مخالف للسنة وقد يدل دليل على عدم وجوب الوفاء بشرط لا يخالف كتابا ولا سنة وحينئذ يكون هذا الدليل مختصا لعموم المؤمنون عند شروطهم تتمة اعلم ان ما مر من عدم الاعتداد بشرط خالف الشرع انما هو فيما إذا كان مخالفا لعموم كتاب أو سنة أو اجماع أو نحوها اما لو لم يثبت العموم بحيث يشمل مورد الشرط فلا يحكم بالمخالفة بل يعمل بعمومات الوفاء كما مرت الاشارة إليه وقد يقال ان مع وجود العموم والاطلاق ايضا لا يعلم المخالفة لحصول التعارض بينه وبين عمومات الوفاء وفيه ان عمومات الوفاء مقيدة بقوله الا ما خالف الكتاب أو السنة فمفاده ان الشرط الغير المخالف يجب الوفاء به فلا يشمل المورد قيل مع انه لو سلم التعارض فيرجع الى الاصل وهو مع عدم تأثير الشرط لكونه من الاحكام الوضعية التوقيفية وهذا يتم فيما إذا لم يكن ما ينافيه ايضا كذلك والا فيرجع الى اصل اخر وذلك كما إذا قلنا ان الاصل عدم تأثير اشتراط سقوطولكن الاصل عدم ثبوت الخيار ايضا ويرجع الى اصالة لزوم البيع ويجب على الفقيه تدقيق النظر لئلا يقع في الخطاء المبحث الرابع في بيان حكم العقد إذا فسد الشرط وتحقيقه انه لا ريب حينئذ في بطلان الشرط وعدم الاعتداد به واما العقد ففيه قولان البطلان والصحة والحق هو الاول وفاقا للاكثر كما صرح به في كتاب النكاح من المسالك لان العقود تابعة للمقصود و المقصود هو الامر المركب من الشرط وغيره فإذا بطل الشرط بطل المقصود لانتفاء الكل بانتفاء جزئه والتفصيل انه سيأتي في العائدة الاتية ان ترتب الاثر على كل عقد يتوقف على قصد انشآء هذا الاثر بسببه وايجاده منه فما لم يقصد ذلك لم يترتب عليه ذلك الاثر وان كل اثر فاسد قصد من العقد لا يترتب عليه ويقع العقد فاسدا وعلى هذا فالعقد المتضمن