عوائد الایام-ج1-ص50
شرعا حتى يكون الشروط هو كون الفعل حراما عليه في نفس الامر ولا شك ان شرط عدم فعل بل فهى شخص اخر عن فعله لا يجعله حراما كذلك أي شرعيا فان قيل الشرط بنفسه مع قطع النظر عن ايجاب الشارع الوفاء به لا يوجب تحليلا ولا تحريما شرعا فلا يحرم ولا يحلل قلنا ان اريد انه لا يوجب تحليلا ولا تحريما شرعيين واقعا فهو كذلك وان اريد انه لا يوجب تحليلا ولا تحريما شرعيا بحكم الشرط فهو ليس كذلك بل حكم الشرط ذلك وهذا معنى تحريم الشرط وتحليله وعلى هذا فلا اجمال في الحديث ولا تخصيص و يكون الشرط في ذلك النذر والعهد واليمين فانه لو نذر واحدا وعاهد أو حلف ان لا ياكل المال المشتبه ينعقد ويكون صحيحا ولو نذرا وعاهد أو حلف ان يكون المال المشتبه عليه حراما شرعا أو يحرم ذلك على نفسه شرعا لم ينعقد ثم انك لو تتبعت الاخبار الواردة في الشروط المجوزة والممنوعة تجدها باسرها منطبقة على هذا المعنى الذى ذكرنا لهذا الحديث و لمخالفة الشرط للكتاب أو السنة ثم الشرط المحرم للحلال أو عكسه اخص مطلقا من مخالف الكتاب والسنة لصدق الاخير على مخالف الاحكام الوضعية ايضا كنفى كون الجارية ميراثا ولذا ابطل الامام عليه السلام شرطهم وقد صرح عليه السلامجواز شرط يخالف الحكم الوضعي في رواية محمد ابن قيس عن ابى جعفر عليه السلام في رجل تزوج امراته وشرط لها ان هو يتزوج عليها امرئة أو هجرها أو اتخذ عليها سيرته فهى طالق فقضى في ذلك ان شرط الله قبل شرطكم الحديث يعنى الحكم الذى وضعه الله سبحانه قبل حكمكم وهو ان الطلاق بيد الزوج وفى رواية ابراهيم بن محرز قال سئل ابا جعفر (ع) رجل وانا عنده فقال رجل قال لامرئته امرك بيدك قال انى يكون هذا والله يقول الرجال قوامون على النساء ليس هذا بشئ واما شرط عدم التزويج على المرئة والتسرى مطلقا فهو ليس مخالفا للكتاب والسنة بل شرط عدم اباحته أو استحبابه مخالف لدلالة قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع على الرخصة وكذا شرط فعل مرجوح أو ترك مستحب ليس مخالفا لهما ولا مما حرم حلالا أو احل حراما سواء كان على سبيل الاستمرار أو مرة أو اكثر نعم لو شرط اباحة المكروه أو المستحب أو عدم كراهته أو استحبابه لكان ذلك مخالفا للكتاب أو السنة نعم لو شرط فعل ما ثبت مرجوحيته بالكتاب أو السنة تحريما أو كراهة أو ترك ما ثبت رجحانه بهما اما وجوبا أو استحبابا يحصل التعارض بين ما دل على ذلك من الكتاب أو السنة وبين دليل وجوب الوفاء بالشرط واللازم فيه الرجوع الى مقتضى التعارض والترجيح ومن ذلك شرط شرب الخمر واكل الميتة فان الشرب والاكل ليس مخالفا للكتاب والسنة بل حليتهما مخالفة لهما ولكن يحصل التعارضبين ما دل على حرمتهما وبين دليل وجوب الوفاء بالشرط والاجماع رجح جانب الحرمة وما لم يكن فيه مرجح يعمل بما يقتضيه القواعد والاصول ثم لو جعل هذا الشرط ايضا من اقسام المخالف للكتاب والسنة كما يطلق عليه عرفا ايضا لم يكن بعيدا ولا يتفاوت لاجله واعلم ان مما ذكرنا في معنى الشرط المحرم للحلال وعكسه يظهر معنى الحديث المشهور كل مسلح جايز الا ما حرم حلالا أو احل حراما ايضا ويرتفع عنه الاجمال واما الثالث وهو الشرط المنافى لمقتضى العقد فتحقيقه يحتاج الى بيان مقتضى العقد فنقول ان مقتضى العقد اما مقتضى ذاته من حيث هو من غير احتياج الى جعل الشارع ذلك مترتبا عليه وهو كل امر لا يتحقق العقد بدونه بحيث لو انتفى ذلك المقتضى لانتفى العقد لغة أو عرفا و شرعا وذلك كما ان البيع عرفا نقل الملك الى الغير بعوض فلو لم ينقل البيع الى المشترى ولا الثمن الى البايع لا يكون بيعا عرفا وكذلك