پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص47

واصالة عدم وجوب الوفاء كما هو مقتضى الاول معارضة مع عدم ثبوت الخيار كما هو مقتضى الثاني فيبقى اصالة لزوم البيع باقية بحالها مع ان الثاني لا يخلو عن وجوب وفآء ايضا وهو وجوب الوفاء بمقتضى شرط الخيار مضافا الى انه محتاج الى تقدير الشروط وهو ايضا خلاف الاصل والحاصل ان تقتضي ادلة لزوم البيع لزومه مطلقا خرج ما علم شرط الخيار فيه بالدليل فيبقى الباقي على اللزوم تتمة قال الشهيد في قواعده كل شرط تقدم العقد أو تأخر فلا اثر له وقد يظهر اثره في مواضع وعد مواضع قليلة اقول مراده ان الشرط الذى يعتد به هو الذى يذكر بين الايجاب والقبول بحيث يكون جزء منهما وقد يقال ان المشهور ذلك بل قيل الظاهر عدم الخلاف في ذلك نعم يظهر من الشيخ في النهاية الاكتفاء بما ذكر بعد العقد واوله السيد محمد في شرح النافع على ما ذكر بعد الايجاب وهو بعيد غاية البعد وابقائه على ظاهره لا ضير فيه ويمكن ان يكون التخصيص بما بعد العقد لاجل ان العقد الخالى عن الشرط المتأخر عن الشرط ظاهر في ندامتهما عن الشرط فلا يجب الوفاء به اجماعا أو يكون ذلك مخصوصا بالنكاح وقد دلت الاخبار على ان الشروط التى قبل النكاح يهدمها النكاح فهى خارجة عن مقتضى الوفاء بالشرط بالدليل ثم اقول ان مقتضى العمومات المتقدمة وجوب الوفاء بالشرط مطلقا سواء كان قبل العقد أو بعده بل لو لم يكن عقد ايضا الا فيما كان شرطا للخيار المستلزم للعقد مقارنا للشرط أو قبله أو بعده وقد خرج من ذلك ما كان قبل النكاح بالاجماع واما غيره فلا دليل على خروجه بل الاخبارالكثيرة مصرحة بنفوذ الشرط بعد النكاح والتزويج وتاويله الى ما بعد الايجاب تأويل بلا دليل والاجماع على عدم تأثير الشرط المتقدم أو المتأخر أو المتقدم خاصة كما قيل وغير ثابت كيف والشيخ مخالف في المتأخر ويظهر من بعض اخر التردد فيه ايضا وقد وقع في كلام بعضهم لزوم الوفاء بالشرط بما يشترط من غير تقييد بالمقارن للعقد وقد صرح جماعة بوجوب الوفاء بالوعد مطلقا وجعلوا الخلف معصية ولا شك ان كلما يلتزم به وعد مع انه لو ثبت اجماع على عدم تأثير المتقدم أو المتأخر فيمكن ان يكون في جعل العقد متزلزلا عند الامتناع من الشرط أو تعذره حيث انهم يستدلون عليه بصيرورته جزء العوض أو بانه موجب للشك في التراضي مطلقا وامثال ذلك وهو كذلك وبالجملة مقتضى العمومات وجوب الوفاء بكل ما يلتزمه انسان لغيره ويعده ولم يظهر اجماع على خلافه فيجب اتباعه وان كان لما وقع في ضمن العقد لوازم ليس لغيره كالتاثير في تزلزل العقد على وجه عند جماعة وايجابه ابطال العقد في بعض الصور المبحث الثالث في بيان ما يجوز من الشرط و ما لا يجوز وجملة ما ذكروا عدم جوازه ووقع التعبير عن غير الجايز في عباراتهم اربعة الشرط المخالف للكتاب والسنة والشرط الذى احل حراما أو حرم حلالا والشرط المنافى لمقتضى العقد والشرط المؤدى الى جهالة احد العوضين اما الاول فعدم الاعتداد به مجمع عليه وفى المستفيضة تصريح به اما الاخبار الدالة على عدم الاعتداد بشرط خالف كتاب اللهفقد مرت واما الدالة على عدم الاعتداد بما خالف السنة فمنها مرسلة ابن فضال عن ابى عبد الله (ع) في امرئة نكحها رجل فاصدقته المرئة واشترطت عليه ان بيدها الجماع والطلاق فقال خالف السنة وولى الحق من ليس من اهل الحق وقضى ان على الرجل الصداق وان بيده الجماع والطلاق وتلك السنة ومنها رواية محمد ابن قيس عن ابى جعفر (ع) وهى قريبة من سابقتها ايضا ومنها مرسلة مروان ابن مسلم عن ابى عبد الله (ع) قال قلت له ما تقول في رجل جعل امر امرائته بيدها قال فقال ولى الامر من ليس اهله وخالف السنة