عوائد الایام-ج1-ص41
ولكنها ايضا اما مخصوصة باعتبار ذكر الحلية ونحوها أو ظاهرة فيما ينتفع به واما المنقول عن الفصول المهمة فواضح عائدة إذا ورد عام مطلق وخاصان مطلقان احدهما يوافق العام في الحكم والاخر يخالفه وكانت النسبة بين الخاصين عموم من وجه ولم يكن مرجح فالعمل في محل التعارض على العام المطلق نحو اكرم العلماء واكرم الفقهاء ولا تكرم العالم الفاسق فيتعارض الاخيران في الفقيه الفاسق ولا مرجح فيبقى عموم الاول خاليا عن المعارض لعدم العلم بشمول الاخير لمحل التعارض حتى يخصص به الاول واصالة بقاء الثالث على عمومه حيث لا يعلم تحصيصه فيخصص به الاول معارضه باصالة بقاء الثاني ايضا على عمومه فيمنع عن تخصيص الاول وايضا تخصيص العام بالخاص حتى في مقاميكون دليل معارض للخاص لم يثبت واصالة عدم تخصيصه خالية عن المعارض ولا يعارضها اصالة عدم تخصيص الخاص في مقام تعارضه مع الخاص الاخر لمنع جريان هذا الاصل مع وجود المعارض عائدة إذا ورد في حديث أو كلام اخر لفظ احتمل كونه امرا حتى يكون حقيقة أو ماضيا بمعنى الانشاء حتى يكون مجازا نحو عد من الصلوة أو احتمل كونه نهيا أو مضارعا بمعناه نحو لا يتكلم في الكنيف فهل يكون مجملا أو يحمل على الامر والنهى لاصالة الحقيقة الصواب هو الاول لان معنى اصالة الحقيقة انه إذا كان لفظ له معنيان حقيقي ومجازي يحمل على الاول وهاهنا هيئة كتبية يحتمل لفظين لو كان احدهما يكون حقيقة ولو كان الاخر يكون مجازا ولم يثبت ان الاصل في تلك الهيئة ما هو بمعناه الحقيقي ولم يثبت هذا القدر من اصالة الحقيقة ويظهر الفائدة على القول بكون الاخبار في مقام الانشاء غير مفيد للوجوب بل لا يفيد الا مطلق الطلب كما هو الحق عائدة إذا ورد كلام فيه لفظان احدهما مشترك بين معنيين وللاخر حقيقة ومجاز ولم يجمع احد معنيى ؟ الاول مع حقيقة الاخر فهل يحمل على المعنى الاخر ام لا نعم لان الاصل في الاخر الحقيقة وبعد حمله عليها يكون قرينة معينة لما يجتمع معه من معاني المشترك ولولا ذلك لم يتحقق قرينة لفظية على تجوز لاحتمال ارادة مجاز مع القرينة يجامع حقيقة اللفظ وكذا لو كانت هيئة اللفظ محتمله لوجهين لم يجتمع احدهما مع المعنى الحقيقي للفظ الاخر كما فيما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن بيع الغرر فانه يحتمل ان يكون الغرر جمع غرة بمعنى العبيد والاماء ولكن يكون النهى حينئذ جوز العدم حرمة بيعهم وان يكون المراد به الجهالةوالخدعة ويكون النهى حقيقة حينئذ فتعين الثاني لان الاصل في النهى الحقيقة عائدة اعلم ان من مهمات مسائل الفقة مسألة الشرط
وقد تداول ذكره في كتب الفقهاء والسنة العلماء ويترتبون عليه احكاما كثيرة كثبوت الخيار بالشرط وسقوطه به فيما ثبت شرعا والزام المكلفين ببعض الامور المباحة باشتراطه في ضمن العقد اللازم ونحو ذلك فلابد من تحقيقها وتنقيحها وذلك يكون برسم مباحث الاول في معنى الشرط الثاني في بيان لزومه وعدمه وحكم العقد إذا لم يف المشروط عليه بالشرط أو تعذر الوفاء الثالث في بيان المراد من الشرط المخالف للكتاب والسنة والمغاير لمقتضى العقد الذى حكموا بعد لزومه الرابع في بيان حكم العقد إذا فسد الشرط المبحث الاول في بيان معنى الشرط في هذا المقام اعلم ان للشرط اطلاقات ثلثة احدها الشرط النحوي وهو ما يدخله احد ادواته والثانى الشرط الاصولي وهو ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجوده وهو