عوائد الایام-ج1-ص24
ان نفى الضرر مقيد في نفسه بهذا القيد العام حتى يكون من قبيل كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى ولا تكليف الا بعد البيان بل مراده ان بعد ملاحظة عمومات التكاليف وخصوصاتها وملاحظة معارضها تها مع قاعدة نفى الضرر واعمال القواعد الترجيحية واخراج ما ثبت ترجيحه من التكاليف الضارة يقيد حديث نفى الضرر والضرار بغير هذه المخرجات فافهم البحث العاشر ما يكون جبر الضرر واقع من شخص على غيره من الالزامات فهل هو ضرر ام لا ويظهر الفائدةعند التعارض كما إذا تلف شخص مال غيره فلو لم نقل بكون الزام المثل أو القيمة ضررا يحكم بلزوم المثل أو القيمة على المتلف بلا معارض ولو قلنا بكونه ايضا ضررا يحصل التعارض بين الضررين والتحقيق ان الالزامات على قسمين احدهما يوجب لزوال الضرر المتحقق اولا كاعطاء المثل أو القيمة فان معه لا يكون ضرر على من تلف ماله وثانيهما ما ليس كذلك كقصاص الجنايات وامثالهما فانه عقوبة على المضر لا جبر لضرر من حصل عليه الضرر فما كان من الاول لا يعد ضررا لان بالزامه يندفع الضرر عن صاحب المال فيخرج المتلف يبذله عن كونه مضر أو هو نفع عظيم لان الاضرار فعل محرم موجب للعقاب وقد وقع النهى عنه في الاخبار ومثل ذلك ليس ضررا بل دفع ضرر عظيم عن نفسه بامر يسير وما كان من الثاني يكون ضررا لانه لا يدفع الضرر الاول فلا يحكم بثبوته بمحض الاضرار بل لابد من دليل اخر البحث الحادى عشر لا فرق في نفى الضرر و الضرار ونفى كونهما من الاحكام الشرعية بين ما إذا اذن به من يحصل عليه الضرر ام لا رضى ام لم يرض لعموم الاخبار فلا يفيد اذن صاحب المال مثلا في اتلافه في اباحة الاتلاف ولا في نفى الالزام بالمثل أو القيمة فيما اوجبه الضرر لصدق الضرر الا فيما يحصل بسبب نفع دنيوى أو اخروى كالضيافة وامثالها فانه ليس ضررا حقيقة نعم لو دل دليل من اجماع أو نص على عدم الالزام بالمثل أو القيمة أو تجويز الضرر مع الاذن في موضع خاص أو مطلقا يكون ذلك خارجا بالدليل عايدة قد كثر ذكر لفظ الباس في الاخبار كقولهم ؟ بكذا وكقولهم ان كان كذا فلا باس فيه وهو يدل بالمفهوم على انه ان لم يكن كذا ففيه باس فهل يثبت به الحرمةأو الاعم منه ومن الكراهة وكذا الثابت من المنطوق هل هو الاباحة أو الجواز الشامل للكراهة ايضا الظاهر في الاول الاول وفى الثاني الثاني لان الباس هو العذاب والشدة والخوف وشئ منها لا يكون الا في الحرام قال الله سبحانه فلما احسوا باسنا إذا هم منها يركضون قال أبو على في مجمع البيان أي فلما ادركوا بحواسهم باسنا أي عذابنا وقال البيضاوى فلما ادركوا شدة عذابنا وكذا في الصافى وقال في شرح قوله سبحانه ولا ياتون الباس الا قليلا الباس الحرب واصله الشدة وفى الصافى في تفسير قوله سبحانه وحين الباس عند شدة القتال وقال الجوهرى الباس العذاب والباس الشدة في الحرب وقال في النهاية الاثيرية بؤس يبؤس بالضم فيهما بؤاسا إذ اشتد قال ومنه حديث على كنا إذا اشتد الباس القينا برسول الله صلى الله عليه وآله يريد الخوف ولا يكون الا مع الشدة وقال في القاموس الباس العذاب والشدة في الحرب الى ان قال والباساء والابوس الداهية ومنه عبس الغوير ابؤسا أي داهية والبئيس كفعيل الشديد وقال