پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص20

ثبوت شئ مطلقا والفرق ان الاول لا يعارض دليلا اصلا سواء كان موضوع الدليل اعم من موضوعه مطلقا أو من وجه أو اخص والثانى يعارض مع الادلة ويعمل حين التعارض بما يقتضيه التعادل والترجيح مثلا قوله (ع) كل ماء طاهر دليل على طهارة الماء فإذا ورد كل شئ نجس يتعارضان والاول اخص مطلقا فيخصص الثاني به وإذا ورد كل شئ ملاق للنجاسةنجس يتعارضان بالعموم من وجه ومحل التعارض الماء الملاقى للنجاسة فيعمل فيه بمقتضى التراجيح وإذا ورد كل ماء ملاق للنجاسة نجس يكون اخص مطلقا من الاول فتخصصه واما قوله (عليه السلام) كل ماء لم يعلم نجاسته فهو طاهر اوكل ماء طاهر حتى يعلم انه نجس فهو دليل على اصالة طهارة الماء لا على طهارته فهو دليل على الاصل ولا يعارض شيئا من المذكورات لان كلا منها دليل شرعى عام شامل للماء مطلقا أو الماء الملاقى للنجاسة فهو يكون معلوم النجاسة فيكون خارجا عن مدلول كل ماء لم يعلم نجاسته ويكون الماء معلوم النجاسة حينئذ ويعلم كون شئ من باب الدليل أو الاصل بكونه مقيدا بعدم الدليل على خلافه ومطلقا فان كان مقيدا فهو من باب الاصل كاصل البرائة والحقيقة وامثالهما فانه ليس هناك دليل دال على برائة ذمة كل احد من التكاليف ولا على كون كل لفظ مستعملا في معناه الحقيقي بل الثابت هو برائة الذمة ما لم يعلم الشغل في الحقيقة والاستعمال ما لم يعلم التجوز ولو كان هناك دليل على ان كل لفظ حقيقة مطلقا لكان ذلك معارضا مع قرائن المجازية وان كان مطلقا فهو الدليل نحو قوله لا ضرر ولا ضرار فان قيل هو ايضا مقيدة لا محالة بقيد لولا الدليل على خلافه قلنا نعم ولكن كلما يعارضه ايضا مقيد بذلك فلا يمنع هذا القيد من التعارض البحث السادس قد اشرنا فيما سبق الى ان نفى الضرر والضرار انما يصلح دليلا لنفى الحكم إذا كان موجبا للضرر واما اثبات حكم وتعيينه فلا بل التعيين محتاج الى دليل اخر ومن هذا يظهر فساد ما ارتكبه بعضهم من الحكم بضمان الضار والمتلف بحديث نفى الضرارفان عدم كون ما ارتكبه حكما شرعيا لا يدل على الضمان بل ولا على الجبران مطلقا كما قيل نعم لو قيل ان معنى الحديث لا ضرر بلا جبران لدل على تحقق الجبران وهو ايضا لا يثبت ضمان الضار لامكان الجبران من بيت المال أو في الاخرة أو في الدنيا من جانب الله سبحانه بان يفعل ما ينتفع من استضر به بقدر ما استضر أو ازيد نعم إذا كان حكم بحيث يكون لولاه لحصل الضرر أي كان عدمه موجبا للضرر مطلقا وانحصر انتفاء الضرر بثبوت الحكم الفلاني يحكم بثبوته بدليل نفى الضرر ولكن الثبوت حينئذ ايضا ليس بنفى الضرر خاصة بل به وبالانحصار بذلك وهذا موجب للتعيين في غير هذا المورد ايضا كما إذا كان هناك احتمالات ثلثة مثلا وكان اثنان منها موجبا للضرر يحكم بتعيين الثالث لولا دليل اخر غير الاصل على انتفائه وكذا إذا كان احدها موجبا للضرر والاخر نافيا لدليل شرعى اخر غير الاصل فيحكم بتعيين الثالث إذا لم يكن على نفيه دليل غير الاصل واما الاصل فهو غير صالح للنفي هناك لان بطلان غيره دليل على ثبوته بقى هيهنا امر اخر وهو ان الضرر كما مر هو ما لم يكن بازآئه عوض والعوض كما اشرنا إليه يعم الاخروي ايضا والعوض الذى ينوى مما يمكن درك وجوده أو انتفائه بخلاف الاخروي وعلى هذا فكيف يمكن فهم ان الضرر الذى يتضمنه الحكم الفلاني لا عوض له حتى يكون ضررا ودفعه ان الضرر هو الذى لم يكن