عوائد الایام-ج1-ص7
بخلاف ما لوخصت بالمتداولة فانه يمكن الاستدلال بالاية في الاخير خاصة أو مع الثاني بالتقريب المتقدم في دفع الاشكال الوارد على الطايفة الثانية هذا غاية ما يمكن ان يقال
الكريمة في لزوم جميع العقود في المطالب الفقهية ومع ذلك ففى صحة التمسك به كلام من وجوه الاول انه وان كان مقتضى الجمع المحلى باللام كونه مفيدا للعموم ولكن يخدشه في الاية امران احدهما انا قد ذكرنا في كتبنا الاصولية ان الثابت من اصالة الحقيقة انما هو إذا لم يقترن بالكلام حين التكلم به ما يوجب الظن بعدم ارادة الحقيقة أي لم يقترن به ما يظن كونه قرينة للصرف عن الحقيقة بل لم يقترن ما يصلح لكونه قرينة ومما لاشك فيه ان تقدم طلب بعض افراد الماهية أو الجمع المحلى على الطلب باللفظ الدال على الماهية أو بالجميع مما يظن معه ارادة الافراد المتقدمة ولا اقل عن صلاحية كونه قرينة لارادتها الا ترى انه إذا قال مولى في داره عشرون بيتا وله عشرون ثوبا لعبده اكنس كل يوم البيت الفلاني والفلاني والفلاني الى خمسة بيوت مثلا واغسل كل يوم الثوب الفلاني والفلاني الى خمسة اثواب ثم قال له في يوم اكنس البيوت واغسل الثياب ثم اذهب الى السوق يظن بل يفهم ارادة البيوت والثياب المعهودة دون العموم وعلى هذا فنقول ان تلك الاية في سورة المائدة وهى على ما ذكره المفسرون اخر السور المنزلة في اواخر عهد النبي صلى الله عليه وآله ولا شك ان قبل نزولها قد علم منالوفاء بطايفة جمة من العقود التى بين الله سبحانه وبين عباده من الايمان به وبرسله وكتبه والاتيان بالصلوة والصيام والزكوة والحج والجهاد وغيرها بل بعض العقود التى بين الناس بعضهم مع بعض كالبيع والنكاح والاجارة والرهن وامثالها وتقدم طلب الوفاء بتلك العقود يورث الظن لارادتها من قوله اوفوا بالعقود خاصة أو يصلح قرينة لارادتها فلا يمكن التمسك باصالة الحقيقة في ارادة جميع الافراد من الجمع المحلى مضافا الى ان قوله تعالى واحلت لكم بهيمة الانعام الى اخره تفصيل لبعض العقود ايضا كما مر في كلام بعض المفسرين وهذا ايضا مما يضعف الحمل على العموم وثانيهما انه إذا ورد امر بطلب شئ لم يرد طلبه اولا يكون هذا الامر الوارد للتاسيس وإذا امر به اولا ثم ثانيا يكون الثاني للتأكيد ولورود امر بطلب بعض افراد عام اولا ثم ورد امر اخر بطلب ما ظاهره العموم يجب ان يحمل على التخصيص بما طلب اولا حتى يكون تأكيدا أو بغيره حتى يكون تأسيسا واما حمله على العموم فيكون تأسيسا وتاكيدا معا فغير جايز كما في استعمال المشترك في معنييه لان كلما يدل على عدم جوازه يدل على عدم جوازه ايضا ولا شك انه كان وجوب الوفاء بعقود كثيرة معلوما قبل نزول تلك الاية فلا يكن حملها على العموم الا ان يحمل على باب التناسى ولكنه وان كان جايزا الا انه ايضا خلاف الاصل كالتخصيص في العقود فترجيح احدهما يحتاج الى دليل فتأمل الثاني انه قد عرفت اتفاقهم على اشتراط الاستيثاق والشدة في معنى العقد وانه العهد الموثق وهو المفهوم من لفظ العقدفلو ابقينا العقود على العموم ايضا لما دل الا على وجوب الوفاء بالعهود الموثقة لا كل عهد ففى كل عهد يراد اثبات لزومه شرعا لابد اولا من اثبات استحكامه واستيثاقه وشدته ولا يثبت ذلك الا بعد ثبوت