پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص483

بينهما معارضة، كما حقق في محله، مع أن مخالفتها له في المسألة محل مناقشة، كما سيأتي إليه الإشارة.

هذا، مع أن النصوص الدالة على أحكام النذر غير مرتبة كلها لها على لفظه، بل جملة منها رتبها على صيغة لله علي ونحوها من دون ذكر للفظ النذر بالمرة.

ففي الصحيح: من جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه، فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين، أو ليطعم ستين مسكينا (1).

ونحوه الخبر: في العهد من جعل عليه عهدا لله تعالى وميثاقه في أمر الله طاعته فحنث فعليه عتق أو صيام، الحديث (2).

وفي الصحيح: إن قلت: لله علي فكفارة يمين (3).

وفيه: فما جعلته لله تعالى فف به (4).

وفيه: ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا ينبغي له أن يفي، الحديث (5).

وفي الموثق: رجل جعل على نفسه لله عتق رقبة فأعتق أشل – إلى أن قال: – قال: فعليه ما اشترط وسمى (6).

ونحوها الخبران المتقدمان في نذر عدم بيع الجارية.

وهذه النصوص وإن احتملت التقييد بصورة التعليق إلا أنه فرع وجود الدليل، وليس كما يأتي.

(1) الوسائل 16: 203، الباب 19 من أبواب النذر والعهد الحديث 1.

(2) المصدر السابق: 206، الباب 25 الحديث 2.

(3) الوسائل 15: 574، الباب 23 من أبواب الكفارات الحديث 1.

(4) المصدر السابق: الحديث 3.

(5) الوسائل 16: 200، الباب 17 من أبواب النذر والعهد الحديث 6.

(6) الوسائل 16: 27، الباب 23 من أبواب العتق الحديث 3.