پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص468

ولذا قطع في الروضة (1) به، وتردد فيه في السابق.

(وإذا تساوى فعل ما تعلقت به اليمين وتركه)

دينا ودنيا بحيث لا يترجح أحدهما على الآخر أصلا

(وجب العمل بمقتضى اليمين)

بغير خلاف ظاهر، مصرح به في الدروس (2) والروضة (3)، بل عليه الإجماع في ظاهر المسالك (4) وصريح الغنية (5)، وبه اعترف في الكفاية (6) وخالي العلامة المجلسي (7) رحمه الله.

لكنهما استشكلا فيه كالمفاتيح (8)، فقال الأول: نظرا إلى رواية زرارة ورواية حمران ورواية عبد الله بن سنان ورواية أبي الربيع الشامي وما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال: كل يمين لا يراد بها وجه الله تعالى فليس بشئ في طلاق وغيره (9).

وليس في محله، للإجماعات المنقولة المعتضدة بإطلاقات الكتاب والسنة بلزوم كل يمين، وعدم ظهور الخلاف فيه من معتبري الطائفة عدا الشهيد في اللمعة (10)، لكنه شاذ، ولضعف الروايات ما عدا الصحيحة، ومعارضتها بمفاهيم الأخبار السابقة، الدالة على عدم انعقاد الحلف على المباح إذا كان في المخالفة أولوية، ومفهومها الانعقاد مع عدم أولوية المخالفة مطلقا (11)، ونحوها عموم الصحاح وغيرها من المعتبرة وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت

(1 و 3) الروضة 3: 55.

(2) الدروس 2: 167، الدرس 152.

(4) المسالك 11: 210.

(5) الغنية: 392.

(6) كفاية الأحكام: 228 س 2.

(7) مرآة العقول 24: 325.

(8) مفاتيح الشرائع 2: 38، مفتاح 480.

(9) التهذيب 8: 288، الحديث 1062، وفيه: ولا غيره.

(10) اللمعة: 49.

(11) في ” ش ” زيادة: سواء كان عدم المخالفة أولى أم لا.