پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص434

ويظهر من الروضة دعواه في الميت، حيث قال بعد أن استشكل حكمه كثيرا مما تقدم: ومن إطلاق اشتراط تصديق البالغ العاقل في لحوقه، وأن تأخير الاستلحاق إلى الموت يوشك أن يكون خوفا من إنكاره، إلا أن فتوى الأصحاب على القبول.

قال: ولا يقدح فيه التهمة باستيثاق مال الناقص وإرث الميت (1).

وهو كذلك، للإطلاق، مع عدم ظهور مخالف فيه من الأصحاب، وإنما رد بذلك بعض العامة.

(ولا بد في)

الولد

الكبير

إذا لم يكن ميتا ولا مجنونا

(من التصديق)

للمقر في دعواه، فلو لم يصدقه لم ينسب إليه، وفاقا للإسكافي (2) والمبسوط (3) والحلي (4) وأكثر الأصحاب، بل في المختلف عن الأول أنه لا يعلم فيه خلافا (5).

وهو الحجة، مضافا إلى أصالة عدم الانتساب، وأنه إقرارفي حق الغير، فلا ينفذ.

خلافا لظاهر إطلاق النهاية (6)، فلم يعتبر فيه التصديق كالصغير.

وحجته غير معلومة وإن احتج له في المختلف (7) بأمر موهوم.

نعم ربما دلت عليه إطلاقات الأخبار المتقدمة، إلا أن عدم تبادر الكبير من إطلاق الولد فيها يقتضي تخصيصها بالصغير.

ثم إن مقتضى كلامهم أنه إذا ثبت النسب بين المقر والصغير ثبت نسبه مثل الفراش، فيكون أب المقر جدا وامه جدة وإخوته وأخواته أعماما وعمات وولده اخوة وأخوات، نبه على ذلك المقدس الأردبيلي رحمه الله، وحكى عن

(1) الروضة 6: 423.

(2) كما في المختلف: ج 6 ص 50.

(3) المبسوط 3: 38.

(4) السرائر 3: 308.

(5 و 7) المختلف: ج 6 ص 50.

(6) النهاية 3: 272.