پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص430

والخلاف وعن القاضي (1)، واختاره فيه.

ولعله لا يخلو عن قوة، للأصل، وكون الكلام جملة واحدة لا يتم إلا بآخره، وإنما يحكم بإلغاء الضميمة، إذا كانت رافعة لأول الكلام، ومناقضة له – كما في المسألة السابقة – مطلقا أو في بعض صورها، وليس المقام من هذا القبيل، لأن ثبوت الخيار وعدم القبض لا ينافي الابتياع وإن كانا قد يؤولان إلى رفع الإقرار به على بعض الوجوه، كما إذا فسخ البيع أو تلف المبيع قبل القبض فإن ذلك بمجرده لا يوجب إلغاء دعوى الأمرين، وإنما المقتضي لإلغاء الضميمة مناقضتها لصريح أول الكلام، وهي – كما عرفت – مفقودة في المقام.

هذا، مضافا إلى التأيد بأن للانسان أن يخبر بما في ذمته، وقد يبتاع شيئا بخيار أو لم يقبضه فيخبر بالواقع، فلو الزم بغير ما أقر به كان ذريعة إلى سد باب الإقرار، وهو مناف للحكمة الإلهية.

(الثالث في

الإقرار بالنسب)

وهو مقبول كالإقرار بالمال بلا خلاف بين العلماء، وادعى عليه إجماعهم كافة السيد في شرح الكتاب وصاحب الكفاية (2).

وهو الحجة، مضافا إلى عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (3) في الجملة، والمعتبرة المستفيضة في الولد خاصة، وفيها الصحاح وغيرها، مضى إلى بعضها الإشارة في كتابالنكاح في بحث حكم الأولاد، ومنها زيادة عليه الخبران.

أحدهما القوي المرتضوي: إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف منه أبدا (4).

(1) المهذب 1: 414.

(2) كفاية الأحكام: 232 س 7.

(3) الوسائل 16: 111، الباب 3 من أبواب كتاب الإقرار الحديث 2.

(4) الوسائل 17: 565، الباب 6 من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث 4.