ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص429
كان الشراء من الكافر، أو لزوم ذلك إذا كان في زمان الكفر ونحو ذلك.
وبالجملة مع إمكان الاحتمال لا يلزمه معه شئ، ولا يصير الكلام لغوا محضا ومتناقضا بحسب اعتقاده، ويشكل الحكم باللزوم بمجرد ما تقدم للأصل والقاعدة (1).
وهو كما ترى في غاية القوة إن لم ينعقد الإجماع على خلافه، كما هو الظاهر.
(ولو قال: ابتعت بخيار وأنكر البائع الخيار قبل الإقرار في البيع دون الخيار.
وكذا لو قال)
له: علي عشرة
(من ثمن مبيع لم أقبضه)
الزم بالعشرة، ولم يلتفت إلى دعواه عدم قبض المبيع، كما هنا وفي الشرائع (2) والإرشاد (3) واللمعة (4)، ونسب الأخير في المسالك (5) والكفاية (6) إلى الشهرة.
قيل (7): للتنافي بين قوله ” علي وما في معناه “، وكونه مع الخيار وعدم قبض المبيع، لأن مقتضى الأول ثبوت الثمن في الذمة ووجوب أدائه إليه في جميع الأحوال، ومقتضى الثاني عدم إستقراره فيها لجواز الفسخ وتلف المبيع قبل القبض وعدم وجوب أدائه إليه مطلقا، بل مع تسليم المبيع.
خلافا للمسالك والروضة (8) وسبطه في شرح الكتاب، وتبعهما الفاضل الأردبيلي رحمه الله في شرح الإرشاد (9) وصاحب الكفاية (10)، وحكي في الأولين (11) والتذكرة (12) عن الشيخ، وفي المختلف (13) عنه في المبسوط
(1) مجمع الفائدة 9: 459.
(2) الشرائع 3: 155.
(3) الإرشاد 1: 413.
(4) اللمعة: 139.
(5) المسالك 11: 122.
(6) كفاية الأحكام: 231 س 35.
(7) لم نعثر على قائله.
(8) المسالك 11: 121، والروضة 6: 418.
(9) مجمع الفائدة 9: 460.
(10) كفاية الأحكام: 231 س 38.
(11) المسالك 11: 121، والروضة 6: 418.
(12) التذكرة 2: 166 س 31.
(13) المختلف: ج 6 ص 45.