ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص366
به، وأنه إنما هو لأجل المناسبة للمخدوم الذي هو مورد الرواية، ويظهر من الماتن في الشرائع وجود رواية به، وصرح بها في الكفاية، فقال: ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم، ونحوه في المفاتيح، فقال بعد الحكم باللحوق: ففي الخبر: في رجل زوج أمته من رجل حر ثم قال إذا مات زوجك فأنت حرة فمات الزوج، فقال: إذا مات فهي حرة تعتد منه عدة الحرة (1).
أقول: روي هذا الخبر في التهذيب (2) في باب السراري وملك الأيمان في بحث أنه لا يجوز للمملوك أن يعقد على أكثر من حرتين أو أربع إماء، وليس في سنده سوى محمد بن حكيم، المشترك بين الحسن والضعيف، المجبور بالشهرة المحكية، ورواية الحسن بن محبوب عنه، مع كونه ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه والصحيحة المحكية في الكفاية لو وجدناها لكانت حجة اخرى مستقلة، أقوى من هذه الرواية وإن كانت لنا الآن كالرواية المرسلة، التي هي حجة أيضا بعد الانجبار بالشهرة، فلا شبهة في المسألة بحمد الله سبحانه.
واشتقاقها من الكتب، وهو الجمع، لانضمام بعض النجوم إلى بعض، ومنه كتبت الحروف، وهو مبني على الغالب أو الأصل من وضعها بآجال متعددة، وإلا فهو ليس بمعتبر عندنا وإن اشترطنا الأجل كما في الروضة وعن الكشاف الكتاب والمكاتبة كالعتاب والمعاتبة.
(1) الوسائل 16: 81، الباب 11 من أبواب كتاب التدبير الحديث 2.
(2) التهذيب 8: 213، الحديث 760.