پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص354

في تدبيرهم، ولا ملازمة بين تدبيرهما وتدبيرهم نصا، سيما على القول بجواز الرجوع في تدبيرهما دونهم.

(وعتقوا بعد موت المولى من ثلثه، ولو قصر)

الثلث عن قيمتهم

(سعوافيما بقي منهم)

لأنه من لوازم التدبير، كما سيأتي، وللحسن: عن جارية أعتقت عن دبر من سيدها، قال: فما ولدت فهم بمنزلتها وهم من ثلثه، فإن كانوا أفضل من الثلث استسعوا في النقصان، الحديث (1).

(ولو دبر)

الأمة

(الحبلى)

بمملوك له

(لم يسر)

التدبير

(إلى ولدها)

مطلقا، علم حين تدبيرها بحبلها، أم لا على الأشهر الأقوى، ونسبه في موضع من المبسوط إلى روايات أصحابنا، وفي آخر منه إلينا، مشعرا بأن عليه إجماعنا، وكذا الحلي نسبه إلى مقتضى مذهبنا.

ويدل عليه – بعد الإجماع الظاهر النقل من مجموع هذه النسب – الموثق بعثمان – المجمع على تصحيح رواياته، كما مر في غير مكان -: عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر المرأة المولود مدبر أو غير مدبر، فقال لي: متى كان الحمل بالمدبر قبل أن دبرت أو بعد ما دبرت ؟ فقلت: لست أدري، ولكن أجبني فيهما، فقال: إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق، وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير امه (2).

مضافا إلى الأصل، وعدم المخرج عنه سوى تدبير الام، ولا دلالة فيه على تدبير الولد بوجه من الدلالات الثلاث، لتغاير الأمة وحملها، وعدم كونه جزء منها لغة وعرفا، ولذا لا يتبعها في البيع ونحوه على الأشهر الأقوى (3)، مضافا

(1) الوسائل 16: 76، الباب 5 من أبواب كتاب التدبير الحديث 4.

(2) الوسائل 16: 75، الباب 5 من أبواب كتاب التدبير الحديث 2.

(3) في ” م “: الأظهر.