پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص322

(والاختيار، والقصد)

إلى العتق، فلا يقع من الصبي، ولا المجنون المطبق، ولا غيره في غير وقت كماله، ولا السفيه، ولا المكره، ولا الناسي، ولا الغافل، ولا السكران، بلا خلاف في شئ من ذلك، حتى الصبي إذا لم يبلغ عشرا، ولا شبهة، لعموم أدلة الحجر (1) في بعض، والمعتبرة المستفيضة فيه وفي غيره، منها الصحيحان: في أحدهما: عن عتق المكره، فقال: عتقه ليس بعتق (2).

وفي الثاني: أن المدله ليس عتقه عتقا (3).

ومنها الخبران.

أحدهما الموثق: لا يجوز عتق السكران (4).

(والقربة)

بأن يقصد بعتقه التقرب إلى جنابه سبحانه، أي الطاعة له، أو طلب الثواب من عنده على حد ما يعتبر في سائر العبادات بلا خلاف، للمعتبرة، وفيها الصحيح وغيره: لا عتق إلا ما اريد به وجه الله (5) تبارك وتعالى.

(وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا)

عاقلا

(رواية بالجواز)

(6) قال الماتن: إنها

حسنة

ولا وجه له، فإن في سنده موسى بن بكر، ومع ذلك مرسلة في بعض طرقها، ومقطوعة إلى زرارة في آخر.

ويمكن أن يكون مراده بالحسن غير المعنى المعروف، كما يستفاد منه مكررا، ولعل وجه الحسن بهذا المعنى تأيدها بما ورد في أمثال المسألة، من

(1) الوسائل 13: 142، الباب 2 من أبواب كتاب الحجر.

(2) الوسائل 16: 24، الباب 19 من أبواب كتاب العتق الحديث 1.

(3) الوسائل 16: 25، الباب 20 من أبواب كتاب العتق الحديث 1.

(4) الوسائل 16: 25، الباب 21 من أبواب كتاب العتق الحديث 2، والآخر حديث 3.

(5) الوسائل 16: 6، الباب 4 من أبواب كتاب العتق الحديث 1.

(6) الوسائل 16: 57، الباب 56 من أبواب كتاب العتق الحديث 1.