پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص319

ظاهرا، عدا رواية إسحاق بن عمار الآتية في المسألة السابعة من المسائل الملحقة بالنذر (1).

ويحتمل حملها على التقية زيادة على ما يرد عليها من المخالفة للقاعدة، كما سيظهر ثمة.

وقد تقدم بيان الفرق بين الشرط والصفة، وأن المراد بالأول ما جاز وقوعه في الحال وعدمه كمجئ زيد، وبالثاني ما لا يحتمل وقوعه في الحال وتيقن وقوعه عادة كطلوع الشمس.

والفرق بينهما وبين اليمين، مع اشتراكها في التعليق قصد الزجر به عن فعل أو البعث عليه في الأخير دونهما.

(ويجوز أن يشترط مع العتق شئ)

سائغ مطلقا مالا كان أوخدمة بلا خلاف يظهر، بل عليه في شرح الكتاب للسيد الإجماع عليه (2).

وهو الحجة، مضافا إلى عمومات النصوص المعتبرة بلزوم الوفاء بالشروط (3)، السليمة عن المعارض، لكونه عتقا مع شرط، لا عتقا بشرط، كما هو مفروض العبارة.

فتأمل.

مضافا إلى خصوص الصحاح: في أحدها: الرجل يقول لعبده: أعتقتك على أن ازوجك ابنتي فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فيتزوج أو يتسرى، قال: عليه مائة دينار (4).

وفي الثاني: رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه عشر سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدوها ورثته ألهم أن يستخدموها ؟ قال: لا (5).

(1) الوسائل 16: 191، الباب 7 من أبواب كتاب النذر والعهد الحديث 1.

(2) كذا في النسخ، والظاهر زيادة: عليه.

(3) الوسائل 15: 30، الباب 20 من أبواب المهور الحديث 4.

(4) الوسائل 16: 15، الباب 12 من أبواب كتاب العتق الحديث 3.

(5) الوسائل 16: 14، الباب 11 الحديث 1.