ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص315
(و)
يستفاد منها كما تقدمها أنه
(يملك غيرهم)
أي المذكورين
من الرجال والنساء
مضافا إلى عدم الخلاف فيه وفي أنه
(على كراهية، و)
أنه
(تتأكد)
الكراهية
(فيمن يرثه)
للنصوص:منها الموثق: في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده ؟ قال: لا يصلح له بيعه، ولا يتخذه عبدا، وهو مولاه وأخوه في الدين، وأيهما مات ورثه صاحبه، إلا أن يكون أقرب منه (1).
والخبر: لا يملك الرجل أخاه من النسب، ويملك ابن أخيه (2).
وإنما حملت على الكراهة جمعا، مع قصورها سندا، وإشعار الرواية الاولى وما ضاهاها بالكراهة جدا.
(وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق)
عليه
(بالنسب ؟ فيه روايتان، أشهرهما أنه ينعتق)
وهي الصحاح المتقدمة ونحوها غيرها.
كالصحيح: عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه هل لها أن تبيعه ؟ فقال: لا، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وأكل ثمنه، ثم قال: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (3) ؟ ! والصحيح: عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا ؟ قال: تعتقه وهي كارهة (4).
ونحوهما غيرهما المروي عن المقنع وكتاب علي بن جعفر (عليه السلام) (5).
والرواية الثانية أخبار عديدة.
(1) الوسائل 16: 16، الباب 13 من أبواب كتاب العتق الحديث 5.
(2) المصدر السابق: 10، الباب 7 الحديث 7.
(3) الوسائل 14: 307، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 1.
(4) الوسائل 16: 11، الباب 8 من أبواب كتاب العتق الحديث 2.
(5) مسائل علي بن جعفر: 111، الحديث 25.