ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص313
(ومن أقر على نفسه بالرقية)حال كونه(مختارا)وهو(في صحة من رأيه)ببلوغه وعقله
(حكم برقيته)
مع عدم العلم من الخارج بحريته بلا خلاف أجده، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1)، وخصوص الصحيح: الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك منعبد أو أمة (2)، الحديث.
(وإذا بيع في الأسواق ثم ادعى الحرية لم يقبل منه)دعواه(إلا ببينة)
بلا خلاف، لأن ظاهر اليد والتصرف يقتضي الرقية، حملا لأفعال المسلمين على الصحة، وللصحيحين: في أحدهما: عن شراء جارية من السوق تقول إنها حرة، فقال: اشترها، إلا أن يكون لها بينة (3).
وفي الثاني: عن مملوك ادعى أنه حر ولم يأت ببينة على ذلك أشتريه ؟ قال: نعم (4).
(ولا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وإن علوا ولا الأولاد وإن سفلوا، وكذا لا يملك الرجل خاصة)
دون المرأة
(ذوات الرحم من النساء المحرمات، كالخالة والعمة والاخت وبنتها وبنت الأخ، وينعتق)
جميع
(هؤلاء بالملك)
بمجرده بلا خلاف، بل عليه الإجماع في عبارة جماعة.
وهو الحجة، مضافا إلى النصوص المستفيضة، منها الصحاح المستفيضة: في أحدها: عما يملك الرجل من ذوي قرابته، فقال: لا يملك والديه ولا اخته ولا ابنه ولا ابنة اخته ولا عمته ولا خالته، ويملك ما سوى ذلك من
(1) الوسائل 16: 111، الباب 3 من أبواب كتاب الاقرار الحديث 2.
(2) الوسائل 16: 33، الباب 29 من أبواب كتاب العتق الحديث 1.
(3 و 4) الوسائل 13: 31 و 30، الباب 5 من أبواب بيع الحيوان الحديث 2 و 1.