پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص302

سقوطه)

عنه، وبه يفترق عن الأجنبي

(وثبوت الرجم على المرأة)

مطلقا، سواء لها

(أن اعترفت)

بالزنا

(أو نكلت)

لأن لعانه حجة شرعية

(ومعلعانها)

يترتب

(سقوطه)

أي الحد

(عنها وانتفاء الولد عن الرجل)

دونها إن كان اللعان لنفيه لا مطلقا

(وتحريمها عليه مؤبدا)

مطلقا.

والأصل في ذلك بعد الكتاب في الجملة والإجماع المحكي في كلام جماعة المعتبرة: منها الصحيح: عن رجل يقذف امرأته، قال: يلاعنها، ثم يفرق بينهما، ولا تحل له أبدا (1).

وسيأتي إلى بعض آخر منها الإشارة.

(ولو نكل)

الزوج

(عن اللعان أو اعترف بالكذب حد للقذف)

إن كان اللعان له لا مطلقا، ولم ينتف عنه الولد مطلقا بلا خلاف، لإيجاب القذف الحد، والفراش لحوق النسب، ولا ينتفيان إلا باللعان، وقد أبى عنه في المقام، مضافا إلى الخبرين: أحدهما الصحيح: في الملاعن إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته، وضرب الحد (2).

ونحوه الثاني (3).

(الثاني: لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به وتوارثا)

لأصالة بقاء حكم الفراش مع عدم المسقط له ومنه يظهر الوجه في انسحاب الحكم إلى صورة النكول عن إكمال اللعان

(وعليه)

أي على الأب

(الحد)

إن كان اللعان لإسقاطه، وأما لو كان لنفي الولد مجردا عن القذف بتجويزه الشبهة فلا حد بلا خلاف ولا إشكال.

وعلى ذلك يحمل إطلاق الصحيحين: في أحدهما: عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل

(1) الوسائل 15: 592، الباب 3 من أبواب اللعان الحديث 2.

(2) الكافي 7: 160، الحديث 3.

(3) الوسائل 15: 600، الباب 6 من أبواب اللعان الحديث 3.