پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص274

الصغار فيما عداها، وأنهم كالرجال، لمفهوم الموثقة المزبورة وغيرها من المعتبرة، كالقوي: من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزد الصغير بقدر ما أكل الكبير (1).

فتدبر.

لكن الأحوط الإطلاق.

ومن جميع ما مر يظهر اشتهار جواز إطعام الصغير في الكفارة ولو في الجملة، بل مر عن المبسوط والخلاف نفي الخلاف عنه.

خلافا للمفيد (2)، فمنع عن إطعامهم مطلقا، منفردين كانوا أو مجتمعين، عد واحد منهم باثنين، أم لا.

وهو شاذ وإن كان أحوط، ولكن ليس بذلك اللازم، بل هو ما قدمناه من عد اثنين منهم بكبير في كل من صورتي الإنفراد والاجتماع، سيما في كفارة اليمين وإن كان المصير إلى ما عليه الأكثر غير بعيد.

(مسائل)(الاولى): مر أن كفارة اليمين مخيرة ابتداء بين امور ثلاثة: العتق، والإطعام،

والكسوة،

ومر ما يتعلق بالأولين.

وأما الثالث: ف‍

(كسوة الفقير ثوبان مع القدرة)

وواحد مع الضرورة، وفاقا للشيخ (3) والقاضي (4) والحلبي (5)، واختاره الفاضل في القواعد (6) وولده في شرحه (7)، جمعا بين النصوص المطلقة في الأمرين، ولا شاهد له، بل ظاهر نصوص التعدد يدفعه.

(1) الوسائل 15: 570، الباب 17 من أبواب الكفارات الحديث 2.

(2) المقنعة: 568.

(3) النهاية 3: 65.

(4) المهذب 2: 415.

(5) الكافي: 227.

(6) القواعد 2: 148 س أخير.

(7) الإيضاح 4: 107.