ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص273
يفرقوا بين كفارة اليمين وغيرها، ونفى عنه في المبسوط (1) والخلاف (2) الخلاف.
وهو الحجة فيه إن تم، لا الصحيح: أيعطي الصغار والكبار سواء والرجال والنساء أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء ؟ فقال: كلهم سواء (3)، لأنه ظاهر في صورة التسليم لا الإشباع، ولا خلاف فيه كما في المسالك (4)، وهو ظاهر غيره.
نعم في الصحيح: يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك بقوله تعالى: ” من أوسط ما تطعمون أهليكم ” (5) وهو ظاهر فيما ذكروه وإن رد بأن الاختلاف في الأكل يتحقق في الكبار أيضا، لكفاية الإطلاق، مع كون الاختلاف بالصغر والكبر من أظهر الأفراد.
لكن في الموثق: لا يجوز إطعام الصغير في كفارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير (6).
وهو مطلق لصورتي الإنفراد والاجتماع، بل أظهر في الثاني جدا.
وأظهر منه القوي الآتي، إلا أنهم حملوه على الاولى، فقالوا:
(ولو انفردوا احتسب الاثنين بواحد)
جمعا بينه وبين الصحيح المتقدم، الظاهر في الثاني.
وهو حسن، إلا أن العمل بإطلاق الموثق أحوط وأولى، فيعد الصغيران بكبير مطلقا ولو مجتمعا، وفاقا لابن حمزة (7)، وهو ظاهر إطلاق الإسكافي (8) والصدوق في المقنع (9)، لكن في كفارة اليمين خاصة، وظاهرهما جواز إطعام
(1) المبسوط 5: 178.
(2) الخلاف 4: 564، المسألة 68.
(3) الوسائل 15: 570، الباب 17 من أبواب الكفارات الحديث 3.
(4) المسالك 10: 95.
(5) الوسائل 15: 565، الباب 14 من أبواب الكفارات الحديث 3 والخبر منقول بالمعنى.
(6) المصدر السابق: 570، الباب 17 الحديث 1.
(7) الوسيلة: 353.
(8) كما في المختلف: ج 8 ص 235.
(9) المقنع: 136.