پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص268

كحديث الأعرابي المشهور المروي فيه (1)، والصحيح في الثاني: فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا (2).

ومن الأخبار الأولة الصحيح: يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد (3).

والصحيح: عمن قال: والله ثم لم يف، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا (4).

ونحوهما صحيحان آخران (5) مرويان هما كالأولين.

وباقي المعتبرة المستفيضة في الكافي وغيره، مضافا إلى روايات ثلاث مروية في تفسير العياشي – كما حكي – منها: يجزئ لكل إنسان مد (6).

ولا معارض لهذه الأخبار مع كثرتها، واستفاضة كل من الصحيح والمعتبرة منها، مع اعتضادها بالاصول، والشهرة العظيمة، فيجب المصير إليهاالبتة.

خلافا للخلاف، فمدان (7)، للإجماع، والإحتياط.

وهما ممنوعان في مقابلة ما مر، ولا شاهد له من الأخبار سوى الصحيح الوارد في الظهار (8)، وحمله على الاستحباب متعين.

واحتمال العمل به – مع تخصيصه بمورده كما وقع لبعض المتأخرين مع كونه خرقا للإجماع – ضعيف كضعف حمله على صورة الاختيار وما مر على صورة الاضطرار، جمعا لعدم الشاهد عليه وإن حكي القول بذلك عن النهاية (9)

(1) الوسائل 7: 31، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 10.

(2) الوسائل 15: 559، الباب 10 من أبواب الكفارات الحديث 1.

(3 و 4 و 5) الوسائل 15: 560، الباب 12 من أبواب الكفارات الحديث 1 و 4 و 2 و 5.

(6) تفسير العياشي 1: 136، الحديث 167 و 168 و 171.

(7) الخلاف 4: 560، المسألة 62.

(8) الوسائل 15: 566، الباب 14 من أبواب الكفارات الحديث 6.

(9) النهاية 3: 64.