ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص267
وإن أطلقت العبارات، مع احتمال أن يراد منها صورة ما إذا ابتدأت بالصوم من زمان لا تعلم بحدوثه فيه وإن احتمل، لعدم ضرره، لأصالة التأخر والعدم.
ثم إن الأصح وجوب المبادرة بعد زوال العذر، وقوفا فيما خالف الأصل الدال على لزوم التتابع على محل العذر.
خلافا للدروس (1)، فلا يجب الفور.
وهو ضعيف.
والمراد بالوجوب هنا هو الشرطي، بمعنى توقف التتابع عليه، وإلا فالشرعي لا دليل عليه.
عدا ما ربما يقال: من أن الإخلال به ملازم لفساد العبادة المنهي عنها في الآية (2).
وفيه نظر، فإن العبادة هي الصوم لا تتابعه، والإخلال مفسد له دون الصوم.
فتدبر.
فيتعين في المرتبة مع العجز عن الصيام)بالمرض المانع منه، وما حصل به مشقة شديدة وإن رجا برؤه وما خاف به عن زيادته ونحو ذلك لا السفر، إلا مع تعذر الإقامة، وحيث انتقل الفرض إليه يتخير فيه بين التسليم إلى المستحق وبين أن يطعمه بلا خلاف أجده.
(و)على الأول ففي مقدار ما(يجب إطعام العدد)به أقوال، أظهرها وأشهرها سيما بين المتأخرين أنه يعطي(لكل واحد مد من طعام)اقتصارا فيما خالف الأصل على أقل ما يتحقق به الامتثال، وهو ذلك غالبا.
وهو وإن تحقق بالأقل إلا أنه مندفع بالإجماع، مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، المماثل لها في الاستفاضة، لكن أكثرها مروي في كفارة اليمين (3).
ويتعدى الحكم منه إلى كفارة رمضان وقتل الخطاء بالإجماع، مضافا إلى الصحيح في الأول: عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد (4)، ونحوه غيره،
(1) الدروس 2: 185.
(2) المجادلة: 4.
(3) الوسائل 15: 564، الباب 14 من أبواب الكفارات.
(4) الوسائل 7: 30، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 5.