پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص217

(كتاب الإيلاء)

وهو مصدر آلى يؤلي إذا حلف مطلقا كذا لغة، وأما شرعا فهو الحلف على ترك وط ء الزوجة الدائمة المدخول بها قبلا، أو مطلقا أبدا، أو مطلقا من غير تقييد بزمان، أو به مع زيادته على أربعة أشهر، للإضرار بها، فهو جزئي من جزئيات الإيلاء الكلي أطلق عليه.

والحلف فيه كالجنس يشمل الإيلاء الشرعي وغيره.

والمراد الحلف بالله سبحانه كما سيأتي.

وتقييده بترك وط ء الزوجة يخرج اليمين على غيره، كترك المضاجعة والتقبيل ونحوهما، فإنه لا يلحقه أحكام الإيلاء المختصة به، بل يترتب عليه حكم مطلق اليمين.

وإطلاق الزوجة يشمل الحرة والأمة المسلمة والكافرة، لعموم الأدلة، وخرج بها الحلف على ترك وط ء الأمة الموطوءة بالملك.

وبتقييدها بالدائمة المتمتع بها، فإن الحلف على ترك وطئها لا يعد إيلاء، بل يمينا مطلقا على الأشهر الأقوى، كما سيأتي.

فيتبع الأولى في الدين والدنيا، فإن تساويا انعقد يمينا يلزمه حكمه.

وكذا الحلف على ترك وط ء الدائمة مدة لا تزيد على أربعة أشهر.