پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص211

إن فعلت بك كذا وكذا.

والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول: أنت علي كظهر امي إن قربتك.

(وقال بعض الأصحاب)

وهو الشيخ في النهاية (1): والضرب الثاني لا تجب فيه الكفارة إلا بعد أن يفعل ما شرط أنه لا يفعل

(أو يواقعها (2) وهو بعيد)

إذ لا وجه له، مع مخالفته ما مر، لعدم ترتب الظهار عليه.

(ويقرب إذا كان الوط ء هو الشرط)

كما في الصحيح المتقدم، ولكن حمل عبارته عليه تحكم.

ثم إن كان هو الوط ء تحقق بالنزع فتحرم المعاودة قبلها.

ولا تجب قبله وإن طالت مدته على أصح القولين، حملا على المتعارف.

خلافا للشيخ، فأوجبها بأول من صدق الوط ء، بناء على أن الاستمرار وط ء ثاني.

ويضعف بما مر.

(السادسة: إذا عجز عن الكفارة)

وخصالها الثلاث، وإبدالها إن قلنابها، سوى الاستغفار.

(قيل)

وهو مذهب الأكثر وقد صرح به جماعة:

(يحرم وطؤها حتى يكفر)

أخذا بظاهر الكتاب والسنة، والتفاتا إلى صريح الصحيح: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من عتق أو صوم أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فإن الاستغفار له كفارة، ما خلا يمين الظهار، فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها، وفرق بينهما، إلا أن ترضى المرأة أن تكون معها ولا يجامعها (3).

(1) النهاية 2: 462.

(2) في المتن المطبوع: أو يواقع.

(3) الوسائل 15: 554، الباب 6 من أبواب الكفارات الحديث 1.