ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص207
وفيه قصور سندا وعددا عن المقاومة لما مر جدا، ومع ذلك محتمل للتقية.
وبها أجاب عنه الشيخ قائلا أنه: مذهب جماعة من العامة (1).
والأجود حمله على الاستحباب كما ذكره جماعة، أو على صورة إرادته الفرار بالطلاق من الكفارة، للخبر: إن كان إنما طلقها لإسقاط الكفارة عنه ثم راجعها فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة، وإن كان طلقها وهو لا ينوي شيئا من ذلك فلا بأس، ولا كفارة عليه (2).
إلا أنه مع قصور سنده بالإرسال وضعفه عن المقاومة لما مر شاذ، لا يلتفت إليه.
ومع ذلك فإطلاق نفي الكفارة فيه بعد الرجوع مع عدم قصد الفرار مخالف للإجماع بالضرورة، إلا انه يمكن تقييده بصورة تحقق البينونة.
(الثالثة: لو ظاهر من أربع)
نسوة
(بلفظ واحد)
وكلمة واحدة فقال: انتن علي كظهر امي
(لزمه أربع كفارات)
على الأظهر الأشهر بين الطائفة، لإطلاق الآية (3)، والسنة، وخصوص المعتبرة: أصرحها الصحيح: في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد، فقال: عليه عشر كفارات (4).
(وفي رواية)
موثقة: أن عليه
(كفارة واحدة)
(5) عمل بها الإسكافي (6).
ولقصورها سندا وعددا عن المقاومة لما مر جدا حملها الشيخ (7) على الوحدة الجنسية.
ولا بأس به وإن بعد، جمعا بين الأدلة.
(وكذا البحث لو كرر ظهار)
المرأة
(الواحدة)
يلزمه بكل مرة كفارة
(1) التهذيب 8: 17، ذيل الحديث 27.
(2) الوسائل 15: 519، الباب 10 من أبواب الظهار الحديث 6.
(3) المجادلة: 3.
(4 و 5) الوسائل 15: 525، الباب 14 من أبواب الظهار الحديث 1 و 3.
(6) كما في المختلف: ج 7 ص 436.
(7) التهذيب 8: 22، ذيل الحديث 43.