پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص196

إلا أن

(أشهرهما)

كما هنا وفي المسالك بين متأخري أصحابنا (1)

(الصحة)

بعد تحقق الشرط، واختاره من المتقدمين الصدوق (2) والطوسي (3) وجماعة، وهو مع ذلك صحيح السند متكثر العدد.

ففي الصحيح: الظهار على ضربين أحدهما: الكفارة فيه قبل المواقعة، والآخر: بعدها والذي يكفر قبل الشروع فهو الذي يقول: أنت علي كظهر امي، ولا يقول: إن فعلت بك كذا وكذا والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول أنت علي كظهر امي إن قربتك (4).

ونحوه صحيحان آخران معتضدان (5) كالأول بإطلاق الآية (6) والنصوص.

وثانيهما عدم الصحة اختاره المرتضى في الانتصار مدعيا عليه الإجماع (7)، ونسب الأول إلى باقي الفقهاء، واختاره ابن زهرة (8) والحلي (9) وجماعة، ومن المتأخرين منهم الماتن في الشرائع (10) والمقداد في التنقيح (11) وغيرهم.

وهو الأقوى: للأصل، وضعف إطلاق الآية والنص.

إذ لا يقال: للمظاهر بشرط أنه مظاهر، وعلى تقديره فليس بمتبادر، ويؤيده بملاحظة شأن نزول الآية والإجماع المحكي والمعتبرة المستفيضة بالعموم والخصوص.

فمن الأول الصحيح المتقدم: لا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق (12).

ونحوه غيره (13)، ولا طلاق بشرط إجماعا.

(1) المسالك 9: 478.

(2) المقنع: 118.

(3) المبسوط 5: 150.

(4) الوسائل 15: 529، الباب 16 من أبواب الظهار الحديث 1 وفيه اختلاف يسير.

(5) المصدر السابق: الحديث 7 و 8.

(6) المجادلة: 2.

(7) الانتصار: 141.

(8) الغنية: 336.

(9) السرائر 2: 709.

(10) الشرائع 3: 62.

(11) التنقيح 3: 371.

(12 و 13) الوسائل 15: 509، الباب 2 من أبواب الظهار الحديث 3 وذيله.