پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص193

وعموم الأول يشمل المحرمات الأبدية ولو بالمصاهرة، وبه أفتى في المختلف (1)، ووافقه جماعة.

ولا يخلو عن قوة.

خلافا للحلي (2) فيمن عدا الام النسبي مطلقا فنفاه، اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد الكتاب، وما أجمع عليه الأصحاب.

وهو حسن على أصله، مدفوع على غيره، لمكان الصحيحين: نعم في الصحيح: يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر اختي أو عمتي أو خالتي، فقال: إنما ذكر الله تعالى ” الامهات ” وإن هذا لحرام (3).

ورد بأنه لا دلالة فيه على نفيه، مع أنه أجاب بالتحريم.

وفيه نظر، فإن ظهوره فيما ذكره لا يمكن أن ينكر.

نعم ما ذكره محتمل فليست الدلالة صريحة، ومعه قصرت الرواية عن المقاومة، للخبرين، مع تعددهما واعتضادهما بالفتوى، وبالإجماع الذي مضى،ووافقه غيره، لكن عمم الام للرضاعية إما لصدق الام عليها حقيقة، أو لحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (4).

وفيهما نظر، سيما الأول، ووافقه القاضي (5) في تخصيص الام بالنسبية كما حكي، إلا أنه عدى الحكم إلى من عدا الام النسبية من ذوات الأرحام نسبا، تمسكا في التخصيص بالنسب إلى ما مر من الأصل، وفي التعميم إلى من عدا الام بالصحيحين، زاعما عدم عموم فيهما يوجب التعدية إلى المحرمات رضاعا، لتبادر المحرم النسبي من ذي محرم وعمة واخت.

(1) المختلف: ج 7 ص 415.

(2) السرائر 2: 709.

(3) الوسائل 15: 511، الباب 4 من أبواب الظهار الحديث 3.

(4) الوسائل 14: 280، الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(5) المهذب 2: 299.