پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص191

(كتاب الظهار)

وهو فعال من الظهر اختص به الاشتقاق، لأنه محل الركوب في المركوب، والمرأة مركوب الزوج.

والمراد به هنا تشبيه المكلف من يملك نكاحها بظهر محرمة عليه أبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة أيضا، وهو محرم وإن ترتب عليه الأحكام، لقوله سبحانه: ” وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ” (1).

لكن قيل: إنه لا عقاب فيه، لتعقبه بالعفو (2).

ويضعف بأنه وصف مطلق، فلا يتعين كونه عن هذا الذنب المعين.

لكنالمستفاد من بعض المعتبرة تعلقه به، إلا أنه بالنظر إلى المظاهر الذي نزلت الآية في شأنه.

(وينعقد بقوله: أنت علي كظهر امي)

قاصدا إليه إجماعا، والنصوص به مستفيضة (3).

لكنها متفقة بذكر هذه العبارة التي لم تختلف فيها حروف الصلة.

لكن ظاهر الأصحاب الاتفاق على الانعقاد

(وإن اختلفت حروف

(1) المجادلة: 2.

(2) لم نعثر عليه.

(3) الوسائل 15: 506، الباب 1 من أبواب الظهار.