پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص180

(وأما اللواحق فمسائل)

أربع:

(الاولى: لو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح)

الخلع المفيد للبينونةبالضرورة، لفقد شرطه الذي هو كراهة الزوجة بالإجماع، والمستفيضة المتقدمة، مضافا إلى الإجماع عليه في خصوص المسألة.

ويتفرع عليه أنه لم يملك الفدية، لاشتراطه بصحة الخلع المتوقفة على كراهة المرأة، التي هي كما عرفت منتفية، مضافا إلى الإجماع عليه، مع إطلاق الآية (1)، والمستفيضة (2) بعدم حل أخذها منها إلا بعد الكراهة.

وفي وقوع الطلاق رجعيا حينئذ لو اتبع الخلع أو اكتفى به عن الخلع، أم لا وجهان، ظاهر الماتن في الشرائع (3) والفاضل في القواعد (4) وجماعة نعم.

وهو حسن إن عرف المطلق فساد البذل، وعدم لزومه بطلاقه، وإلا فهو مشكل، لانتفاء النص، مع اقتضاء الأصل والقاعدة ذلك، من حيث عدم تحقق القصد إلى الطلاق المجرد عن البذل، وإنما المقصود الطلاق المعلق عليه المشروط به، المستلزم فساده لفساده، بخلاف الصورة المستحسنة من حيث انتفاء هذه الشبهة فيه من حيث المعرفة فإنه بها قاصد إلى الطلاق المنجز البتة، لعلمه بعدم حل الفدية بالمرة.

إلا أن يقال: في الصورة الاولى بكون البذل الفاسد سببا لوقوع الطلاق المجرد وداعيا إليه، وهو غير ملازم لكونه شرطا فيه يفسد بفساده.

وهذا أقوى.

ثم من النظر في المسألة ينقدح كون الطلاق بالعوض من أقسام الخلع، وأنه يشترط فيه كراهة الزوجة، ليحصل به حل الفدية والبينونة كالمختلعة.

(1) البقرة: 229.

(2) الوسائل 15: 487، الباب 1 من أبواب الخلع والمباراة.

(3) الشرائع 3: 55.

(4) القواعد 2: 77 س 23.