ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص178
اختلاف تلك الألفاظ المرسومة قرينة واضحة على استحباب ما هي عليها من الهيئة، وأنها على الفضيلة، مضافا الى صريح بعض المعتبرة، كالصحيح: إذا قالت المرأة جملة: لا اطيع لك أمرا – مفسرا وغير مفسر – حل له ما أخذ منها (1)، ونحوه غيره (2).
وبالجملة المستفاد من النصوص جملة هو اعتبار تعديتها في الكلام خاصةتعدية يوهم وقوعها في الامور المحرمة لولا البينونة، وأما أن ذلك بعبارة مخصوصة فلا البتة.
فاعتبارها كما وجدناه في عبارة بعض من عاصرناه (3) فاسد بالضرورة.
ويتفرع على هذا الشرط فساد الخلع مع عدمه مطلقا ولو اتبع بالطلاق جدا، فإنه حينئذ يكون رجعيا لا بائنا.
(ولا يجب)
الخلع
(لو قالت: لادخلن عليك من تكرهه)
على الأظهر الأشهر، بل لعله عليه عامة من تأخر، للأصل السالم عن المعارض.
خلافا للشيخ (4) وجماعة، فيجب لو قالت ذلك أو خيف عليها الوقوع في المعصية، لكون ذلك منها منكرا ودفعها واجب، ولا يتم إلا بالخلع.
وفيه منع، مع عدم انحصاره فيه، وإمكانه بالفراق المطلق، فلا يجب
(بل يستحب)
في المشهور، ومستنده من النصوص غير واضح، لأن غايتها الدلالة على الإباحة لا الاستحباب والفضيلة.
نعم هو متوجه من حيث المسامحة في أدلة الكراهة، والاكتفاء في الحكم بها بمجرد الخروج عن الشبهة.
(1) الوسائل 15: 495، الباب 5 من أبواب الخلع والمباراة الحديث 1.
(2) المصدر السابق: الحديث 3.
(3) الحدائق 25: 599.
(4) الخلاف 4: 421، المسألة 1.