ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص172
بالطلاق ؟
(قال)
المرتضى
(علم الهدى)
وأكثر أصحابنا بل ادعى عليه في الناصريات (1) إجماعنا،
(نعم)
والحجة بعده النصوص المستفيضة، منها الصحاح الصراح: في أحدها: ” عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين عدلين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بطلاق ؟ فقال: تبين منه – إلى أن قال -: فقلت: إنه قد روى لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق، قال: ليس ذلك إذا خلع ” (2).
بفتح الثلاثة كما ضبطه بعض مشائخنا (3).
ويكون إذا حينئذ شرطية، ولعل المراد أنه ليس الحكم الذي ذكره السائل من عدم البينونة إلا بالإتباع بالطلاق في صورة ما إذا خلع، بل يختص ذلك بغيرها كالمباراة، لاشتراطه فيها، كما عليه أكثر أصحابنا، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
وأما إذا خلع فلا يشترط، بل يحصل البينونة بمجرده، ولذا سئل الراوي بعد ذلك، فقلت: تبين منه، قال: نعم.
وهذه النسخة أجود النسخ من قراءة الخلع بسكون اللام وضم العين، أو خلعا بفتحها، ليكون خبر ليس لما فيها من الدلالة حينئذ على اشتراط الخلعبعدم الإتباع بالطلاق.
ولا قائل به، بل مثله خلع، بل وأحسنه إجماعا، بل ولو تجرد عن لفظ الخلع واكتفى بلفظ الطلاق لكان خلعا أيضا بلا خلاف، بل قيل إجماعا (4)، كما مضى، مع ما في الاولى من النسختين من حزازة بحسب العربية.
(1) الناصريات: 351، المسألة 165.
(2) الوسائل 15: 493، الباب 3 من أبواب الخلع والمباراة الحديث 9.
(3) غاية المراد: 115 س 11 (مخطوط).
(4) الناصريات: ص 351، المسألة 165.