ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص134
وهو مع مخالفته الآية (1) هنا السليمة عن معارضة الآية (2) الاخرى في اعتداد الحامل بالوضع مطلقا من حيث ظهورها في المطلقات جدا أخبارنا برده منصوصة: ففي الصحيح: عن المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع وتزوج قبل أن يخلو أربعة أشهر وعشرا، قال: إن كان زوجها الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي، من عدتها الاولى وعدة اخرى من الأخير، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب (3).
ونحوه غيره (4).
(ويلزمها الحداد)
ما دامت هي في العدة بالنص، والإجماع.
ففي المستفيضة وفيها الصحاح: المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر، لأنها تحد (5).
وفي الموثق: عن المتوفى عنها زوجها، فقال: لا تكتحل للزينة، ولا تطيب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تبيت عن بيتها، وتقضي الحقوق، وتمتشط بغسله، وتحج وإن كانت في عدتها (6).
ونحوه غيره في النهي عن الاكتحال للزينة والتطيب ولبس الثوب المصبوغ (7).
(وهو)
كما يستفاد منها
(ترك الزينة)
للعدول
إلى النهي عن الامور المزبورة، الملازمة للزينة غالبا في العرف والعادة.
(1) البقرة: 234.
(2) الطلاق: 4.
(3) الوسائل 15: 456 الباب 31 من أبواب العدد الحديث 6.
(4) الوسائل 14: 346، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 9.
(5) الوسائل 15: 446، الباب 28 من أبواب العدد الحديث 3.
(6) الوسائل 15: 450، الباب 29 من أبواب العدد الحديث 2.
(7) المصدر السابق: الحديث 3.