پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص129

العظيمة التي كادت تكون إجماعا بل إجماع في الحقيقة كفانا مؤنة الاشتغال بتأويله، ولا حاجة لنا إليه بالمرة.

(ولو طلقها فادعت الحبل تربص بها أقصى)

مدة

(الحمل)

إجماعا، والنصوص به مستفيضة.

منها الصحيح: إذا طلق الرجل امرأته فادعت أنها حبلى انتظر تسعة أشهر فإن ولدت وإلا اعتدت بثلاثة أشهر، ثم قد بانت منه (1).

وظاهره – كجماعة منهم الشيخ في النهاية (2) – وجوب التربص سنة، ولا ريب فيه على القول بكونها أقصى المدة.

وأما على القول بأنها التسعة كما هو الأظهر ومختار هؤلاء الجماعة فكذلك، لظاهر الرواية، فيرجع الأمر حينئذ إلى وجوب التربص بعد الأقصى بأشهر ثلاثة.

خلافا للحلي (3) وآخرين، فجعلوه حينئذ أحوط، للمستفيضة: منها الحسن: في المرتابة بالحمل أن عدتها تسعة أشهر، قلت: فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر، قال: إنما الحمل تسعة أشهر، قلت: فتزوج، قال: تحتاط بثلاثة أشهر، الخبر (4).

ونحوه غيره (5).

وفيه نظر، فإنها مع قصور السند ليس فيها سوى الأمر بالتربص أقصى الحمل، والأمر بالاحتياط بعده بثلاثة أشهر، وهو غير الاستحباب بالمعنىالمصطلح، إلا على تقدير ثبوت كون الاحتياط يراد به الاستحباب حيثما يطلق.

(1) الوسائل 15: 441، الباب 25 من أبواب العدد الحديث 1.

(2) النهاية 2: 484.

(3) السرائر 2: 690.

(4) الوسائل 15: 442، الباب 25 من أبواب العدد الحديث 4.

(5) المصدر السابق: الحديث 2.