ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص123
مجمعا عليه بين متأخريهم، كما تنادي به عبارة التهذيبين (1)، للأصل، والمعتبرة المستفيضة، التي كادت تكون متواترة: منها الصحيح: عن التي قد يئست من المحيض والتي لا تحيض مثلها، قال: ليس عليها عدة (2).
وهي مع استفاضتها واعتبار سند أكثرها وانجبار باقيها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا بل إجماع في الحقيقة معتضدة بأصالة البراءة، والمخالفة للتقية، وفقد الحكمة الموجبة للعدة.
خلافا للسيدين (3)، لظاهر الآية (4).
وهي غير واضحة الدلالة، بل ربما كانت بالخلاف واضحة المقالة، سيما بملاحظة بعض المعتبرة (5) وعبارة الكافي (6) والطوسي (7) المصرحة برجوع الريبة إلى حال النسوة، إما بالنظر إلى الحيض وعدمه كما يستفاد من الأول، أو اليأس وعدمه كما يستفاد من الثاني.
فانهدم مبنى الاستدلال بها من رجوع الريبة إلى حكم عدة اليائسة، مع ما فيه من مناقشة اخرى واضحة.
وأضعف منه الاستدلال بالرواية ” عدة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر والتي قد قعدت من الحيض ثلاثة ” (8)، إذ مع ضعفها وقطعها غير صريحة الدلالة، فتحتمل كبعض المعتبرة الاخر (9) الحمل على المسترابة.
ومع ذلك
(1) الاستبصار 3: 338، ذيل الحديث 1205، والتهذيب 8: 68، ذيل الحديث 224.
(2) الوسائل 15: 405، الباب 2 من أبواب العدد الحديث 1.
(3) الانتصار: 146، والغنية: 383.
(4) الطلاق: 4.
(5) الوسائل 15: 412، الباب 4 من أبواب العدد الحديث 7.
(6) الكافي في الفقه: 312.
(7) الخلاف 5: 53، المسألة 1.
(8) الوسائل 15: 407، الباب 2 من أبواب العدد الحديث 6.
(9) المصدر السابق: الحديث 8.