پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص73

جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر، فقال: إنما أمر أن يشهدا جميعا (1).

ونحوه الصحيح الآخر (2) إلا أن في صدره ما ربما ينافي ذيله، لكنه محمول على الاداء خاصة.

(ويعتبر فيهما العدالة)

بإجماع الطائفة كما في الانتصار (3)، وهو ظاهر الآية (4) والنصوص المستفيضة: منها الصحيح: أن الطلاق الذي أمر الله تعالى به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله انه إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة (5).

والحسن: وإن طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق (6).

ومقتضى هذه الأدلة – كالنصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة الواردة في البينة – ان العدالة شئ زائد على ظاهر الإسلام بالبديهة، وهو إما حسن الظاهر كما هو الأظهر أو الملكة كما عليه أكثر متأخري الطائفة.

وعلى القولين فلا يكتفي بظاهر الإسلام بالضرورة.

(و)

منه يظهر ضعف ما يحكى عن

(بعض الأصحاب)

كالنهاية (7) والراوندي (8) وجماعة من القول: بأنه

(يكتفى بالإسلام)

في الشهادة.

كضعف حججهم من الأخبار القاصرة السند الضعيفة الدلالة، القابلة لتأويلات قريبة تجمع بها، مع الأدلة السابقة.

(1) المصدر السابق: 301، الباب 20 الحديث 1.

(2) المصدر السابق: 301، الباب 20 الحديث 2.

(3) الانتصار: 127.

(4) الطلاق: 2.

(5) الوسائل 15: 351، الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه الحديث 7.

(6) الوسائل 15: 282، الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 2.

(7) النهاية 2: 426.

(8) فقه القرآن 2: 165.