پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص56

وعليه فهل الصيغة المبهمة هي بنفسها مؤثرة في البينونة في الحال أم لها صلاحية التأثير عند التعيين ؟ قولان.

ويتفرع على الخلاف حرمة الزوجات جمع إلى تعيين الواحدة، ويكونالعدة من حين الطلاق على الأول ولا على الثاني.

ويتفرع على هذا القول فروع كثيرة قد كفانا ضعفه مؤنة الاشتغال بذكرها.

(الركن الثالث:)

(في الصيغة)

القاطعة لعلاقة الزوجية مطلقا أو في الجملة.

وهي قسمان صريحة وكناية.

والاولى: هي ما لا يتوقف فهم إنشاء الطلاق به على نية أي على قرينة دالة على إرادة الطلاق من العبارة.

وتقابلها الثانية: وهي المحتاجة إلى النية والقرينة الكاشفة عن إرادته من الصيغة، وإلا القصد إلى الطلاق مطلقا لازم بالضرورة، وظاهر أصحابنا عدم الوقوع بالثانية بأقسامها عدا ما وقع فيه الخلاف وتأتي إليه الإشارة.

(و)

المشهور بينهم وجوب أن

(يقتصر على)

الاولى، وهي أن يقول أنت أو هذه أو فلانة ويذكر اسمها أو ما يفيد التعيين أو زوجتي مثلا

(طالق)

فلا يكفي أنت طلاق وإن صح إطلاق المصدر على اسم الفاعل وقصده فصار بمعنى طالق

(تحصيلا لموضع)

النص (1) و

(الاتفاق)

واستصحابا للزوجية، ولأن المصادر إنما تستعمل في غير موضوعها مجازا وإن كان في اسم الفاعل شهيرا، وهو غير كاف في استعمالها في مثل الطلاق من الامور التوقيفية وإن انضم إليها القرينة المعربة عن النية، لعدم كفايته بمجرده عند الطائفة إلا في أنت مطلقة مع الضميمة المزبورة، فقد جوز الوقوع بها شيخ

(1) الوسائل 15: 295، الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 4.