پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص45

(الركن الثاني:)

(في)

بيان

(المطلقة)

ومن يصح طلاقها في الشريعة

(ويشترط فيها الزوجية)

بالفعل، فلا يقع بالأمة ولا الأجنبية ولو علقهبعقد المناكحة بإجماع الطائفة حكاه جماعة، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن جوازه من السنة النبوية، وما جعله الشارع سببا للبينونة، وليس إلا الطلاق في الزوجة، مضافا إلى النصوص المستفيضة: منها الصحيح: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك (1).

ونحوه أخبار اخر (2).

وليس المراد بالنكاح فيها الوط ء إما لما مضى من كونه حقيقة في العقد خاصة في الشريعة، أو لعدم تمامية الحصر على تقدير إرادة الوط ء بإجماع الامة، أو لظهور القرينة من بعض المعتبرة، كالموثق: لا يكون طلاق حتى يملك عقدة النكاح (3).

(والدوام)

فلا يقع بمتمتع بها ولا المحللة بلا خلاف، لما مضى هنا من الأصل، والنصوص الحاصرة للطلاق في النكاح المتبادر منه الدوام مع عدمه بمعنييه في الأخيرة، مضافا إلى خصوص النصوص في الاولى.

منها الصحيح: وتبين بغير طلاق، قال: نعم (4).

والخبر: كيف يتزوج المتعة ؟ قال: يقول يا أمة الله أتزوجك كذا وكذا

(1) الوسائل 15: 286، الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 1.

(2) المصدر السابق: 286، الباب 12.

(3) المصدر السابق: 288، الباب 12 الحديث 5.

(4) الوسائل 14: 478، الباب 25 من أبواب المتعة الحديث 1.