پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص11

كتاب الظهار وينعقد بقوله: أنت علي كظهر امي، وإن اختلفت حروف الصلة.

وكذا يقع لو شبهها بظهر ذوي رحم نسبا ورضاعا.

ولو قال كشعر امي أو يدها لم يقع، وقيل: يقع برواية فيها ضعف.

ويشترط أن يسمع نطقه شاهدا عدل.

وفي صحته مع الشرط روايتان، أشهرهما: الصحة، ولا يقع في يمين ولا إضرار ولا غضب ولا سكر.

ويعتبر في المظاهر: البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد.

وفي المظاهرة طهر لم يجامعها فيه، إذا كان زوجها حاضرا ومثلها تحيض.

وفي اشتراط الدخول تردد، المروي: الاشتراط.

وفي وقوعه بالتمتع بها قولان، أشبههما: الوقوع.

وكذا الموطوءة بالملك، والمروي: أنها كالحرة.

وهنا مسائل: الاولى: الكفارة تجب بالعود وهو إرادة الوط ء، والأقرب أنه لا استقرار لوجوبها.

الثانية: لو طلقها وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر.

ولو خرجت فاستأنف النكاح فيه روايتان، أشهرهما: أنه لا كفارة.

الثالثة: لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات، وفي رواية كفارة واحدة.

وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة.

الرابعة: يحرم الوط ء قبل التكفير.