پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص8

وإن خرجت ولم تتزوج فقولان، أظهرهما: أنه لا سبيل له عليها.

السابع: في عدد الإماء والاستبراء، عدة الأمه في الطلاق مع الدخول قرءان، وهما طهران على الأشهر.

ولو كانت مسترابة فخمسة وأربعون يوما، تحت عبد كانت أو تحت حر.

ولو اعتقت ثم طلقت لزمها عدة الحرة.

وكذا لو طلقها رجعيا ثم اعتقت في العدة أكملت عدة الحرة.

ولو طلقها بائنا أتمت عدة الأمة.

وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشبه.

وتعتد الأمة من الوفاة بشهرين وخمسة أيام، ولو كانت حاملا اعتدت مع ذلك بالوضع.

وام الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة، ولو طلقها الزوج رجعية ثم مات وهي في العدة استأنفت عدة الحرة.

ولو لم تكن ام ولد استأنفت عدة الأمة للوفاة.

ولو مات زوج الأمة ثم اعتقت أتمت عدة الحرة، تغليبا لجانب الحرية.

ولو وطئ المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء.

ولو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها بطل نكاحه، وله وطؤها من غير استبراء.

تتمة: لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة، وهو ما يجب به الحد.

وقيل: أدناه أن تؤذي أهله.