پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص6

وترثه هي ولو كان الطلاق بائنا إلى سنة ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه ذلك.

المقصد الثاني في المحلل ويعتبر فيه البلوغ والوط ء في القبل بالعقد الصحيح الدائم.

وهل يهدم ما دون الثلاث ؟ فيه روايتان، أشهرهما: أنه يهدم.

ولو ادعت أنها تزوجت ودخل وطلقها فالمروي القبول إذا كانت ثقة.

المقصد الثالث في الرجعة تصح نطقا كقوله: راجعت، وفعلا كالوط ء والقبلة واللمس بالشهوة، ولو أنكر الطلاق كان رجعة، ولا يجب في الرجعة الإشهاد بل يستحب.

ورجعة الأخرس بالإشارة.

وفي رواية: يأخذ القناع، ولو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن قبل.

المقصد الرابع في العدد، والنظر في فصول: الأول: لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها زوجها، ونعني بالدخول الوط ء قبلا أو دبرا، ولا تجب بالخلوة.

الثاني: في المستقيمة الحيض، وهي تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر إذا كانت حرة، وإن كانت تحت عبد.

وتحتسب بالطهر الذي طلقها فيه ولو حاضت بعد الطلاق بلحظة، وتبين برؤية الدم الثالث.

وأقل ما تنقضي به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان، وليست الأخيرة من العدة بل دلالة الخروج.

الثالث: في المسترابة، وهي التي لا تحيض وفي سنها من تحيض، وعدتها ثلاثة أشهر، وهذه تراعي الشهور والحيض وتعتد بأسبقهما.